وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مقالة الشارح أيضا قوله ( فيهما كالماءين ) إلى المتن في النهاية والمغني قوله ( نعم له الاجتهاد للشرب الخ ) والفرق بينه وبين الطهر أنه يستدعي الطهورية وهما مختلفان والشرب يستدعي الطاهرية وهما طاهران نهاية قوله ( وإن لم يتوقف الخ ) عبارة المغني والنهاية واستشكل بأن الشرب لا يحتاج إلى اجتهاد وأجيب بأن الشرب وإن لم يحتج إليه لكن شرب ماء الورد في ظنه يحتاج إليه اه قوله ( على ما قاله الماوردي الخ ) أسقط المغني صيغة التبري وعبارة النهاية كما قاله الماوردي وقد عهد امتناع الاجتهاد للشيء مقصودا ويستفيده تبعا كما في امتناع الاجتهاد للوطء ويملكه تبعا فيما لو اشتبهت أمته بأمة غيره واجتهد فيهما للملك فإنه يطؤها بعده لحل تصرفه فيها ولكونه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع وما بحثه الأذرعي من مجيء كلام الماوردي في الماء والبول بعيد إذ كلامه يشير إلى أنه إنما أباح له الاجتهاد ليشرب ماء الورد ثم يتطهر بالآخر وهذا غير ممكن هنا وأيضا فكل من الماءين له أصل في الحل المطلوب وهو الشرب فجاز الاجتهاد لذلك بخلاف الماء والبول فالأوجه أنه لا اجتهاد في ذلك ونحوه كميتة ومذكاة مطلقا أي للأكل وغيره كإطعام الجوارح بل إن وجد اضطرار جاز له التناول هجما وإلا امتنع ولو باجتهاد وبذلك يندفع ما في التوسط وغيره اه وقوله فالأوجه الخ في الكردي عن الإيعاب مثله قوله ( منع الاجتهاد للوطء الخ ) عبارة البرماوي ولو اشتبه أمتا شخصين واجتهد أحدهما فيهما للملك جاز وثبت ملكه لها بمجرد ذلك سواء وافقه الآخر أو نازعه ولا تقبل منازعته إلا ببينة وتتعين الثانية للآخر للحصر فيه ويحل له وطؤها بعده هذا إن لم يجتهد الآخر فإن اجتهد وأدى اجتهاده إلى عين ما أداه اجتهاد الآخر فيتجه الوقف إلى أن يظهر الحال أو يصطلحا انتهت اه بجيرمي وتقدم عن ع ش في مبحث اشتباه ماء طاهر بنجس ما يتعلق بالمقام قوله ( وجوازه ) أي الوطء سم وكردي قوله ( للملك ) أي بقصد تمييز الملك فقط لأنه لم يقصد الوطء بالاجتهاد وإنما الحاصل به الملك ويترتب عليه الوطء لأنه من ثمرته كردي عن شرح العباب قوله ( الطاهر ) إلى قوله فلا يجوز في المغني قوله ( الطاهر ) أي الطهور نهاية قوله ( ندبا ) وقيل وجوبا مغني ( إن لم يحتجه ) أي لنحو عطش نهاية لعل المراد لعطش دابة وكذا آدمي خاف من العطش تلف نفس أو عضو أو منفعته وإلا لم يجز شربه لأنه له حكم النجس سم على المنهج ع ش عبارة المغني إذا لم يخف العطش ليشربه إذا اضطر اه قوله ( بفرض أنه لم يرد الخ ) أشار به إلى إمكان حمل كلام المتن عليه كقوله ! < فإذا قرأت القرآن فاستعذ > ! كما صرح به أي الإمكان المغني وحمله عليه أي معنى الإرادة النهاية قوله ( إلا به ) أي بالاستعمال قوله ( لئلا يغلط الخ ) علل المغني ندب الإراقة قبل الاستعمال بلئلا يغلط فيستعمله وندبها بعد الاستعمال بلئلا يتغير اجتهاده فيشتبه عليه الأمر اه وظاهر أن كلا من التعليلين يجري في كل من الإراقتين قوله ( بلا إراقة فإن لم يبق الخ ) عبارة المغني أي إن لم يرقه وصلى بالأول الصبح مثلا ثم حضرت الظهر وهو محدث ولم يبق من الأول شيء الخ قوله ( في متعدد حقيقة ) أي ابتداء وانتهاء شرح بافضل قوله ( فلا يجوز في كمين الخ ) أي وفي إحدى يديه المتصلتين ببدنه بل يجب غسلهما لتصح صلاته وفي الإيعاب لو اشتبه نجس في أرض واسعة صلى فيها إلى بقاء قدره أو ضيقة غسل جميعها انتهى اه كردي قوله ( به ) أي بالثوب قوله ( في ماء كثير ) أي غير متغير أخذا مما بعده قوله ( وإن بقي من الأول ) إلى قوله وظاهر كلامهم في النهاية وإلى قول المتن بل يتيمم في المغني إلا ما أنبه عليه قوله ( لزمه عند إرادة الوضوء الخ ) أي إذا لم يكن متذكرا للعلامة الأولى مغني وسيأتي عن النهاية مثله بزيادة وعبارة ع ش أي بأن أحدث وحضرت