وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بل لو قيل بوجوبه إذا توقف إصلاح تكفينه عليه على وجه يزيل إزراءه لم يبعد اه .
قوله ( ليسهل غسله ) أي وتكفينه نهاية قوله ( لبقاء الحرارة حينئذ ) أي حين زهوق الروح وعقبه فإذا لينت المفاصل حينئذ لانت وإلا فلا يمكن تليينها بعد ذلك مغني ونهاية قول المتن ( بثوب ) أي فقط نهاية ومغني قوله ( في غير المحرم ) أي أما المحرم فيستر منه ما يجب تكفينه منه نهاية ومغني أي وهو ما عدا رأسه ع ش أي في الذكر وما عدا الوجه في الأنثى قوله ( تحت رأسه الخ ) لئلا ينكشف نهاية قوله ( لئلا يتسارع الخ ) أي لئلا يحميه فيسرع إليه الفساد نهاية قوله ( كما بحثه ) أي قوله لكنه فوقه أولى واعتمده المغني ومال إليه النهاية قوله ( غير صحيح ) قد يجاب عنه بأن الأخذ إنما هو من أسلوب المتن لأن البليغ لا يقدم ولا يؤخر إلا لنكتة قوله ( لأن فيه ) أي في المتن وقوله ( عطفه ) أي وضع الثقيل .
وقوله ( على وضع الثوب ) يعني على ستر البدن بثوب وقوله ( بالواو ) أي لا بثم قوله ( من حديد ) إلى قوله والظاهر في المغني وإلى قوله نظير ما مر في النهاية قوله ( أو مرآة ) ظاهره أنه معطوف على سيف ويصرح به قول المغني عقب المتن كسيف ومرآة ونحوهما من أنواع الحديد اه وفي النهاية ونحوه وعدهم المرآة من الحديد محل تأمل قوله ( إن نحو السيف ) أي كالسكين نهاية قوله ( فما تيسر ) أي كالحجر قوله ( وأقله نحو عشرين درهما ) عبارة النهاية والمغني وقدره أبو حامد بعشرين درهما أي تقريبا قال الأذرعي وكأنه أقل ما يوضع وإلا فالسيف يزيد على ذلك اه وفي البجيرمي عن الشوبري فإن زاد على العشرين فيظهر أنه إن زاد قدرا لو وضع عليه حيا آذاه حرم وإلا فلا اه قوله ( إن هذا الترتيب ) أي بين الحديد والطين وما تيسر قوله ( ويكره الخ ) عبارة المغني والنهاية ويندب أن يصان المصحف عنه احتراما له ويلحق به كتب الحديث والعلم المحترم كما بحثه الإسنوي اه .
قوله ( ويتعين الجزم به إن مس الخ ) أقره ع ش قوله ( أو قرب مما فيه قذر الخ ) محل تأمل لما مر من أن المذهب كراهة إدخاله الخلاء لا حرمته نعم إن كان القرب على وجه يغلب على الظن تأديته إلى مماسة القذر فلا بعد فيه بصري قوله ( فيقدم هذا ) أي وضع الثقيل على بطنه وهو مستلق على قفاه قوله ( وهذا هو الأقرب ) مال إليه النهاية وسم ولو استقرب الأول لم يبعد ثم رأيت ذكر الأسنى والمغني المقالة الآتية آنفا عن الأذرعي وأقراها .
قوله ( ندبا ) إلى قوله نعم في النهاية وإلى قوله ويؤيده في المغني قول المتن ( ونحوه ) أي مما هو مرتفع كدكة نهاية ومغني قوله ( من غير فراش ) أي لئلا يحمى عليه فيتغير مغني قال الشوبري بل يلصق جلده بالسرير اه قوله ( ومن ثم لو كانت صلبة الخ ) قد ينظر فيه بأن الأرض لا تخلو عن نداوة وإن خفيت سم قول المتن ( ونزعت الخ ) أي بحيث لا يرى شيء من بدنه نهاية زاد المغني ولو قدم هذا الأدب على الذي قبله كان أولى اه .
قوله ( ثيابه التي مات الخ ) أي سواء كان الثوب طاهرا أم نجسا مما يغسل فيه أم لا أخذا من العلة نهاية وفي المغني قال الأذرعي وهذا فيمن يغسل لا في شهيد المعركة وينبغي أن يبقى عليه القميص الذي يغسل فيه اه وقد يجمع بين ما أفاده كالشارح وبين ما في النهاية بأنه إذا لم يخش تغيره من إبقاء القميص بقي وهو محمل كلام الأذرعي ومن تبعه بقرينة قوله إذ لا معنى الخ وإذا خشي التغير أخرج القميص أيضا ثم يعاد عند إرادة الغسل وهو محمل ما في النهاية بدليل قولها أخذا من العلة وقد أطلق الأصحاب نزع الثياب ولكن تعليلهم يرشد إلى أن محله عند احتمال التغير على تقدير عدم النزع أما إذا أمن التغير كما في الأقطار الباردة فينبغي أن لا يحكم بالنزع حينئذ لانتفاء المعنى وفي تعبير الوسيط بالمدفئة إشعار بذلك لأن الإدفاء مظنة لحصول التغير فتأمله ثم إطلاقهم استثناء الشهيد تبعا للأذرعي محل تأمل إذ لو فرض عذر أدى إلى تأخير دفنه وغلب على الظن حصول التغير إن لم تنزع الثياب فينبغي ندب