وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من يقوم مقامه بجيرمي وتقدم عن العباب مثله بزيادة قول المتن ( فعله الناس ) أي البالغون الكاملون جميعهم لأنها سنة عين فلا يسقط بفعل بعضهم وإن كان بالغا عاقلا لأن ذاك إنما يقال في سنن الكفاية وهذه سنة عين ع ش قوله ( حتى الخروج الخ ) عبارة شيخ الإسلام والمغني والنهاية لكنهم لا يخرجون إلى الصحراء إذا كان الوالي بالبلد حتى يأذن لهم كما اقتضاه كلام الشافعي لخوف الفتنة نبه عليه الأذرعي وغيره انتهى قال ع ش قوله م ر لا يخرجون الخ ويحرم ذلك إن ظنوا فتنة سم على المنهج وقضيته أنهم حيث فعلوها في البلد خطبوا ولو بلا إذن ولعله غير مراد بل متى خافوا الفتنة لم يخطبوا إلا بإذن اه وفي سم بعد ذكره عن الأسنى ما مر آنفا قوله لكنهم لا يخرجون الخ أي يكره الخروج المذكور م ر نعم إن أمنت الفتنة ولم يعتد الاستئذان فالمتجه عدم الكراهة وكذا في احتمال غير بعيد إن أمنت وإن اعتيد الاستئذان ولم يستأذن اه عبارة الشوبري هل المراد يكره الخروج أو يحرم ويتجه أنه يكره ما لم يظنوا حصول الفتنة وإلا فيحرم اه .
قوله ( من ذلك ) أي من الخروج والخطبة كما هو ظاهر صنيع الشارح أو الخروج فقط كما هو قضية ما مر عن شيخ الإسلام وغيره ويحتمل أن الإشارة إلى فعل الناس قوله ( وبه الخ ) أي بقوله نعم الخ وقوله ( في ذلك ) أي في الخروج ويحتمل في فعل الناس قول المتن ( جاز ) أي بخلاف العيد والكسوف فإنه لم يرد أنه خطب قبلهما قال شيخنا الشوبري انظر ما مانع الصحة في العيد والكسوف ولا يقال الاتباع لأنه بمجرده لا يقتضي المنع لجواز القياس فيما لم يرد على ما ورد فليحرر انتهى اه ع ش وقد يقال أن تقديم الخطبة خلاف القياس وما ورد على خلافه يقتصر على مورده .
قوله ( لكنه خلاف الأفضل ) أي في حقنا نهاية ومغني وأسنى قوله ( الذي هو الخ ) عبارة الأسنى لأن ما تقدم أي تأخير خطبة الاستسقاء عن صلاته أكثر رواية ومعتضد بالقياس على خطبة العيد والكسوف اه وقضيته عدم تعدد فعله صلى الله عليه وسلم صلاة الاستسقاء وكلام الشارح كالنهاية والمغني كالصريح في التعدد فليراجع قوله ( من تأخير الخطبة الخ ) أي خطبة الاستسقاء بجيرمي قول المتن .
( ويسن الخ ) أي لكل أحد نهاية ومغني قوله ( أي يظهر ) إلى قوله ولو قيل في النهاية إلا قوله وكأن المراد إلى وأنه لأول وقوله وصح إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله وأنه لأول إلى المتن قول المتن ( لأول مطر السنة ) وهو ما يحصل بعد انقطاع مدة طويلة لا بقيد كونه في المحرم أو غيره وينبغي أن مثله النيل فيبرز له ويفعل ما ذكر شكر الله تعالى زيادي ويحتمل أن يفرق بينهما بأن ما يصل من الماء عند قطع الخلجان ونحوها أجزاء لما هو مجتمع في النهر فليس كالمطر فإن نزوله الآن قريب عهد بالتكوين ولا كذلك ماء النيل .
$ فرع قال شيخنا العلامة الشوبري يحرم تأخير قطع الخليج ونحوه $ عن الوقت الذي استحق أن يقطع فيه كبلوغ النيل بمصرنا ستة عشر ذراعا ووجه الحرمة أن فيه تأخيرا له عن شرب الدواب والانتفاع به على وجه الأرض الذي جرت به العادة منه فتأخيره مفوت لما يترتب عليه من المنافع العامة انتهى اه ع ش قوله ( وغيره ) أي غير الأول عبارة المغني بل يسن عند أول كل مطر كما قاله الزركشي لظاهر خبر رواه الحاكم اه .
قوله ( وكان المراد بأوله الخ ) محل تأمل وكذا تعليله بقوله لأنه الخ بل الأقرب أن المراد ما يتبادر من صريح اللفظ من أنه أول واقع في تلك السنة سواء كان مع بعد العهد أو لا وأن المراد بها الشرعية التي أولها المحرم بصري وتقدم عن ع ش الزيادي الجزم بما استقر به الشارح قوله ( لأنه المتبادر من التعليل الخ ) فيه نظر بل قد يقال المتبادر المذكور لا يوافق قوله الآتي وبه يتجه الخ إن أريد وبالتعليل في الخبر يتجه الخ سم .
قوله ( وبه ) أي بالتعليل الذي أفاده الخبر يتجه أن البروز لكل مطر سنة هذا واضح وأما قوله وأنه لأول الخ فإفادة التعليل المذكور لذلك محل تأمل وإنما الذي يظهر أن مأخذ الأولوية إن قيل بها الأولية فإنها تقتضي الشرف بسبب سبقه بالاتصاف بالوجود وهذا