وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اللهم أنت خلقتنا فإن رزقتنا وإلا فأهلكتنا اه .
قوله ( ويفرق بين الأمهات والأولاد ) وقد يفعل ذلك مع الآدميات سم وفيه توقف لأنه يؤدي إلى زوال حضور الأمهات قوله ( ونازع فيه ) أي في التفريق قول المتن ( ولا يمتع أهل الذمة ) لكن لا يدخلون المسجد إلا بإذن كما في غير الاستسقاء ع ش قوله ( أو العهد ) إلى قوله وبه يرد في النهاية إلا قوله ويظهر إلى لأنهم قوله ( أو العهد ) أي أو المؤمنين ع ش قوله ( أي لا ينبغي ذلك ) أي لا يطلب والظاهر منه وكذا من قوله ولا يختلطون بنا أنه لا يطلب منعهم من الخروج في يومنا وعليه فقوله الآتي ونص الخ الغرض منه حكاية قول مقابل لما فهم من كلام المصنف ع ش قوله ( وسيأتي أنه يكره لهم الخ ) عبارة العباب وشرحه في هذا الآتي ويكره أيضا خروجهم معهم فيمنعون من ذلك ندبا وقيل وجوبا إن لم يتميزوا عنهم أي عن المسلمين بخلاف ما إذا تميزوا فإنهم لا يمنعون قطعا فيخرجون ولو في يوم خروج المسلمين اه ومثله في الروض وشرحه وقضيته تخصيص كراهة حضورهم بكونهم معهم فيختص سن منع الإمام بهذه الحالة وهو قضية قولهم فيمنعون الخ فقد أفاد كلامهم العلاوة المذكورة وأعني عن الجواب لكن النص المذكور قد يدل على طلب منعهم من الخروج في يومنا وقضية ما تقرر من ندب المنع إذا لم يتميزوا عنا أن قول المصنف ولا يمنع أهل الذمة معناه لا يجب المنع أو إذا تميزوا ولم يكن خروجهم في يومنا على ما فيه اه وتقدم عن ع ش أن الغرض من ذكر النص الآتي حكاية قول مقابل لما يفهم من كلام المصنف وفي البجيرمي وحاشية شيخنا ما حاصله أن الكراهة وندب المنع كل منهما مختص بما إذا لم يتميزوا عنا .
قوله ( لأنهم الخ ) تعليل للمتن قوله ( مسترزقون ) بكسر الزاي برماوي قوله ( وبه يرد الخ ) أي بكونهم قد تعجل لهم الإجابة استدراجا ولو قيل وجه الحرمة أن في التأمين على دعائه تعظيما له وتغريرا للعامة بحسن طريقته لكان حسنا ع ش قوله ( قول البحر يحرم التأمين الخ ) اعتمده المغني .
قوله ( ثم رأيت الأذرعي قال إطلاقه بعيد الخ ) أقره ع ش ثم قال فرع في استحباب الدعاء للكافر خلاف واعتمده م ر الجواز وأظن أنه قال لا يحرم الدعاء له بالمغفرة إلا إذا أراد المغفرة مع موته على الكفر وسيأتي في الجنائز التصريح بتحريم الدعاء للكافر بالمغفرة نعم إن أراد اللهم اغفر له إن أسلم أو أراد بالدعاء له بالمغفرة أن يحصل له سببه وهو الإسلام فلا يتجه إلا الجواز سم على المنهج وينبغي أن ذلك كله إذا لم يكن على وجه يشعر بالتعظيم وإلا امتنع خصوصا إذا قويت القرينة على تعظيمه وتحقير غيره كأن فعل فعلا دعا له بسببه ولم يقم به غيره من المسلمين فأشعر بتحقير ذلك الغير اه قوله ( ويكره ) إلى قوله ولقول المالكية في المغني إلى قوله وقول شيخنا إلى لأنه .
قوله ( ويكره لهم الحضور الخ ) عبارة شرح الروض ويكره أيضا أي كإخراجهم خروجهم معهم كما عبر به الأصل فيمنعون من الخروج معهم انتهى اه سم قول المتن ( ولا يختلطون الخ ) أي أهل الذمة ولا غيرهم من سائر الكفار قال الشافعي رضي الله تعالى عنه ولا أكره من إخراج صبيانهم ما أكره من خروج كبارهم لأن ذنوبهم أقل لكن يكره لكفرهم قال المصنف وهذا يقتضي كفر أطفال الكفار وقد اختلف العلماء فيهم إذا ماتوا فقال الأكثر أنهم في النار وطائفة لا نعلم حكمهم والمحققون أنهم في الجنة وهو الصحيح المختار لأنهم غير