وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فيكبر في الخطبة لأن التكبير حينئذ لا ينافي الكسوف لأنه غير مطلوب في خطبته لا أنه ممتنع كا ظهر ووافق عليه شيخنا الزيادي انتهى شوبري اه بجيرمي .
قوله ( لما كانتا تابعتين للصلاة الخ ) أي لأن القصد بهما الوعظ إذ ليست واحدة منهما شرطا للصلاة ع ش قوله ( أشار لذلك ) أي حيث قال وكأنهم اغتفروا ذلك في الخطبة لحصول القصد بها بخلافه في الصلاة انتهى اه سم قوله ( ووتر ) أي أو تراويح وقوله ( فوت الوتر ) أي أو التراويح نهاية ومغني قوله ( لأنه أفضل ) أي لمشروعية الجماعة في صلاته زي أي مطلقا ع ش اه بجيرمي قوله ( ثم يفرد طائفة لتشييعها الخ ) أي ولا يشيعها الإمام بل يشتغل الخ مغني قوله ( ببقية الصلوات ) بالإضافة قوله ( وإلا ) أي وإن لم تحضر أو حضرت ولم يحضر الولي مغني ونهاية قوله ( فرض اتسع وقته ) أي فإن ضاق وقته قدم عليها إلا إن خيف تغير الميت فتقدم الجنازة وإن فات الفرض م ر سم وع ش وشيخنا قوله ( قدمت ) أي وجوبا كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي ولعل محل الوجوب ما لم يكن المصلون عليها إذا أخرت عن الفرض أكثر وقصد التأخير لأجل كثرتهم وإلا جاز التأخير فليتأمل سم واعتمده ع ش وشيخنا قوله ( أفرد لها جماعة الخ ) لعل هذا إذا كانت في مظنة الحضور مع اشتغال الناس بغيرها وإلا فلا حاجة إلى الافراد المذكور سم .
قوله ( قال السبكي تعليلهم يقتضي وجوب تقديمها الخ ) ينبغي جواز تأخيرها عن الجمعة لفرض كثرة الجماعة وقد أوصى شيخنا الشهاب الرملي عند موته بأن تؤخر الصلاة عليه إلى ما بعد صلاة الفرض الذي يتفق تجهيزه عنده جمعة أو غيرها لأجل كثرة المصلين وحينئذ يشكل إفتاؤه بوجوب التقديم تبعا للسبكي فليتأمل سم على حج أقول وقد يجاب بأن الوجوب محمول بقرينة كلامه على ما إذا لم ترج كثرة المصلين كأن حضر من عادتهم الصلاة في ذلك المحل ثم حضرت الجنازة فلا يجوز تأخيرها إذ لا فائدة فيه ع ش قوله ( ويفتى الحمالين ) قال سم على حج أي المحتاج إليهم في حملها ولو على التناوب وقوله ( أي الذين يلزمهم تجهيزه ) بل ينبغي أن يراد بهم كل من يشق عليه التخلف عن تشييعه منهم م ر اه ولا نظر لما جرت به العادة من أنه يحصل من كثرة المشيعين جمالة للجنازة وجبر لأهل الميت فلا يجوز ترك الجمعة لهذا ونحوه ع ش قوله ( انتهى ) أي كلام السبكي .
قوله ( وإنما يتجه الخ ) عبارة النهاية ويتجه أن محل حرمة التأخير إن خشي تغيرها أو كان التأخير لا لكثرة المصلين وإلا فالتأخير إذا كان يسيرا وفيه مصلحة للميت لا ينبغي منعه اه قوله ( فالتأخير الخ ) والأولى الموافق لما مر آنفا عن النهاية والتأخير الخ بالواو الحالية قوله ( قيل ) إلى الباب في المغني قوله ( قيل الخ ) عبارة المغني والنهاية واعترضت طائفة على قول الشافعي رضي الله تعالى عنه لو اجتمع عيد وكسوف الخ بأن العيد إما الأول من الشهر أو العاشر والكسوف لا يقع لا في الثامن والعشرين أو التاسع والعشرين الخ قوله ( بأنه لا استحالة عند غير المنجمين ) أي وقول