وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حج أنه لو كان جنبا في حالة القراءة بطلت خطبته محمول على من لم يقصد القراءة اه .
قوله ( ولا بد في أداء سنتها الخ ) اعتمده النهاية والمغني وشيخ الإسلام فقالوا لكن يعتبر في أداء السنة الإسماع والسماع وكون الخطبة عربية اه وزاد شيخنا وكون الخطيب ذكرا اه قال ع ش قوله م ر وكون الخطبة عربية انظر وإن كانوا من غير العرب سم على المنهج أقول ظاهر إطلاق الشارح م ر ذلك ويوجه بأنه ليس الغرض منها مجرد الوعظ بل الغالب عليها الاتباع نظرا لكونها عبادة اه .
قوله ( لكن المتجه الخ ) خلافا لشيخ الإسلام والنهاية والمغني كما مر آنفا قوله ( بالنسبة لمن يفهمها ) يحتمل تعلقه بقوله لكمالها وبقوله لأصلها فعلى الأول يصير المعنى أن كونها عربية ليس شرطا في الأصل مطلقا ولا في الكمال بالنسبة لمن لا يفهمها وفيه أن عدم اشتراطها للأصل بالنسبة لمن يفهمها سيما إن كان لا يفهم غيرها لا يخلو عن بعد وعلى الثاني يصير المعنى أن كونها عربية شرط للكمال مطلقا وللأصل بالنسبة لمن لا يفهمها وفيه أنه لو عكس لكان أنسب بأن جعل اشتراطها للأصل بالنسبة لمن يفهمها لا بالنسبة لمن لا يفهمها اللهم إلا أن يكون المراد بضمير يفهمها غير العربية فليتأمل بصري أقول سياق كلام الشارح صريح في الاحتمال الأول من تعلقه بقوله لكمالها قوله ( بل أولى ) يعني كون العربية ليست شرط للصحة أولى من كون الطهارة كذلك كردي .
قوله ( كما مر ) أي في الجمعة لكن هذا العاجز هل يترجم عن الآية لأنها ركن فلا بد من الإتيان بها أو لا وتسقط في هذه الحالة لكنه يقف بقدرها لفوات إعجاز القرآن بالترجمة فيه نظر ويؤيد الثاني ما قالوه فيمن عجز في الصلاة عن الفاتحة بالعربية فليتأمل سم .
قوله ( ولا بد في ذلك ) أي في أداء سنتها قوله ( ندبا ) إلى قول المتن وفعلها في المغني وكذا في النهاية إلا قوله نعم لا يسن إلى المتن قول المتن ( الفطرة ) بكسر الفاء كما في المجموع وبضمها كما قاله ابن الصلاح كابن أبي الدم وهي في اصطلاح الفقهاء اسم لما يخرج مولدة لا عربية ولا معربة وكأنها من الفطرة أي الخلقة فهي صدقة الخلقة مغني قوله ( أحكامها ) أي أحكام الفطرة والأضحية قوله ( في بعض ذلك ) والذي في الصحيحين بعض أحكام الأضحية في عيدها والذي في أبي داود والنسائي بعض أحكام الفطر في عيده ويقاس بذلك بقية أحكامهما بجامع أنه لائق بالحال كردي على بافضل قول المتن ( يفتتح الأولى ) أي لقول عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن ذلك من السنة في الحقيقة الخطبة شبيهة بالصلاة هنا فإن الركعة الأولى يفتحها بسبع تكبيرات مع تكبيرة الإحرام والركوع فجملتها تسع والثانية بخمس مع تكبيرة القيام والركوع والولاء سنة في التكبيرات وكذا الإفراد فلو تخلل ذكر بين كل تكبيرتين أو قرن بينهما جاز نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر أو قرن بينهما أي أو بين الجميع وقوله جاز أي لكنه خلاف الأولى اه قول المتن ( بتسع تكبيرات الخ ) هل تفوت هذه التكبيرات بالشروع في أركان الخطبة لا يبعد الفوات كما يفوت التكبير في الصلاة بالشروع في القراءة سم على المنهج أقول ويحتمل عدم الفوات ويوجه بما في شرح الروض عن السبكي من طلب الإكثار منه في فصول الخطبة أي بين سجعاتها ع ش أقول في ذلك التوجيه نظر ظاهر ولذا اعتمد الأول الشوبري وكذا شيخنا فقال ويفوت التكبير بالشروع في أركان الخطبة كما قرره الشيخ الطوخي اه قول المتن ( ولاء ) أي فيضر الفصل الطويل وقول الشارح إفرادا أي واحدة واحدة فلا يجمع بين ثنتين مثلا فعلم أن معنى الولاء غير معنى الإفراد سم على حج اه ع ش قول