وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ذلك ولا خرم لمروءته لأن ذلك لباس عشيرته وطائفته ولو غيره أيضا إلى لباس الفقهاء لم يخرم مروءته فكل حسن ذاك لمناسبته أهل جنسه وهذا لمناسبته أهل وصفه ثم بين أنه صلى الله عليه وسلم كان يلبس القلانس تحت العمائم ويلبس القلانس بغير عمائم ويلبس العمائم بغير قلانس ويلبس القلانس ذوات الآذان في الحروب وأنه كان كثيرا ما يعتم بالعمائم الحرقانية والسود في أسفاره ويعتجر اعتجارا والاعتجار أن يضع على الرأس تحت العمامة شيئا وأنه ربما لم تكن العمامة فيشد العصابة على رأسه وجبهته وأن البيهقي روى عن ركانة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فرق بينا وبين المشركين العمائم على القلانس وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس قلنسوة بيضاء وبين أن القلنسوة غشاء مبطن يستر به الرأس ثم قال دل مجموع ما ذكر على أن الذي كان يلبسه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة تحت العمامة هو القلنسوة ودل قوله بيضاء على أنه لم يكن من الزنوط الحمر وأشبه شيء أنها من جنس الثياب القطن أو الصوف الذي هو من جنس الجباب والكساء لا الذي من جنس الزنوط إلى أن قال وقد روى البيهقي عن ابن عبد السلام عن ابن عمر أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتم ويدير العمامة على رأسه ويغرزها من ورائه ويرسل لها ذؤابة بين كتفيه وهذا يدل على أنها عدة أذرع والظاهر أنها كانت نحو العشرة أو فوقها بيسير وأما الفروج فقد صح كما في البخاري أنه صلى الله عليه وسلم لبسه فصلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا كالكاره له وقال لا ينبغي هذا للمتقين قال العلماء الفروج هو القباء المفرج من خلف وهذا الحديث أصل في لبس الخلفاء له وإنما نزعه لكونه كان حريرا وكان لبسه له قبل تحريم الحرير فنزعه لما حرم وفي صحيح مسلم أنه قال حين نزعه نهاني عنه جبريل انتهى اه سم .
قوله ( استروحا إليه ) أي أسرع الطبري وغيره إلى المقدار المذكور من غير تعب تحقيق كردي قوله ( فهو شيء الخ ) خبر وما وقع للطبري الخ قوله ( في الرداء ) أي ردائه صلى الله عليه وسلم قوله ( أربعة أذرع الخ ) بالرفع قوله ( أو وشبران ) أو لعطف مدخوله على ونصف والواو لعطف مدخوله على أربعة أذرع قوله ( إلا القول الثاني ) وهو أربعة أذرع ونصف في عرض ذراعين وشبر قوله ( والمبالغة الخ ) عطف على تحسين الخ قوله ( بسائر أنواعه ) أي الملبوس قوله ( وأفضلية الأول الخ ) عطف على تساويهما أي واحتمل أفضلية الأول وهو المتوسط وقوله ( وأفضلية الثاني الخ ) عطف عليه أيضا وهو الأرفع بالقصد المذكور كردي قوله ( والتوسع على العيال ) كذا في أصله رحمه الله تعالى وفي نسخة السيد عمر البصري ونسخ صحيحة أخرى التوسيع مصطفى الحموي قوله ( وإيثار شهوتهم الخ ) كقوله والتوسع عطف على إكرام ضيف وقوله من غير تكلف راجع لكل من الثلاث قوله ( ويؤيده ) أي ندب الحفا قوله ( لنحو دخول مكة ) أي كدخول المدينة قوله ( بهذه الشروط ) وهي قصد التواضع وأمن المؤذي وأمن التنجس .
قوله ( ويحل ) إلى قوله انتهى في النهاية والمغني قوله ( ويحل الخ ) ولبس خشن لغير غرض شرعي خلاف السنة كما اختاره في المجموع وقيل مكروه نهاية وإمداد زاد شرح بافضل ويلحق بذلك أكل الخشن اه واعتمد المغني كراهة لبس الخشن قوله ( انتهى ) أي ما في المجموع قوله