وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

معتمد ع ش قوله ( واعتمده الخ ) أي الحل قوله ( جمع متأخرون وهو قضية إطلاق النهاية وغيرها كردي على بافضل ( وبها صرح الخ ) أي بالحرمة قوله ( أن يكون الخ ) أي تصغير اللحية به قوله ( نهى الرجل ) من إضافة المصدر إلى مفعوله قوله ( مطلقا ) أي بدون تقييد بشيء .
قوله ( فهو الخ ) أي حديث النهي المطلق وكذا ضمير لكن حمله الخ قوله ( ويؤيد الحل ) أي لاستعمال الزعفران في البدن قوله ( بين كونه ) أي الزعفران .
قوله ( فلو حرم الزعفران ) فعل وفاعل .
وقوله ( أو فصل الخ ) ببناء المفعول من التفعيل قوله ( من قول البيهقي الخ ) أي السابق آنفا قوله ( ويحل أيضا زر الجيب ) أي مثلا عبارة النهاية وأفتى الوالد رحمه الله تعالى بجواز الأزرار الحرير لغير المرأة قياسا على التطريف بل أولى اه .
قوله ( وكيس نحو الدراهم الخ وغطاء العمامة ) وفي شرح م ر أن الأرجح حرمتهما سم عبارة ع ش بعد نقله عن الزيادي مثله الأقرب حرمة غطاء العمامة وإن كان المباشر لاستعماله زوجته مثلا لأنها إنما استعملت لخدمة الرجال لا لنفسها اه وقال شيخنا إن كان لرجل حرم وإن كان لامرأة فلا يحرم وكذلك منديل الفراش فيجوز حيث استعملته المرأة ولو في مسح فرج الرجل ويحرم حيث استعمله الرجل ولو في مسح فرج المرأة اه وقد يؤيده ما يأتي في كتابة الحرير قوله ( وليقة الدواة ) وفاقا للنهاية والمغني قوله ( على الأوجه ) .
$ فرع الوجه حل غطاء الكوز من الحرير وإن كان بصورة الإناء $ إذ استعمال الحرير جائز للحاجة وإن كان بصورة الإناء سم على حج وفيه على المنهج فرع ينبغي وفاقا لم ر جواز تعليق نحو القنديل بخيط الحرير لأنه لا ينقص عن جواز جعل سلسلة الفضة للكوز ومن توابع جعلها له تعليقه وحمله بها وهو أخف منه انتهى اه ع ش .
قوله ( في الثانية ) وهي الكيس قوله ( والثالثة ) وهي الغطاء .
قوله ( فقد مر حل رأس الكوز الخ ) شرطه أن لا يكون على صورة إناء بأن يكون صفيحة وقياسه حل تغطية رأسه بقطعة حرير ليست مخيطة على صورة الإناء بل أولى لأن باب الحرير أوسع م ر بل الوجه الحل وإن كان بصورة الإناء لأنه استعمال لحاجة سم قوله ( وكذا هاتان أيضا الخ ) وقد يفرق بأن تغطية الإناء مطلوبة بخلاف العمامة م ر اه سم وقوله بخلاف العمامة قد يمنع قوله ( ومن هنا ) أي من التعليل بالانفصال قوله ( أن يكون في بدنه ) قضيته جواز ربط الأمتعة وحفظها في ثوب حرير لكن يشكل على هذا الضبط ما تقدم من حرمة ستر الجدار ونحوه به وأن المتبادر من كلامهم حرمة استعمال نحو غرارة الحرير في نقل الأمتعة سم وقد يدفع الإشكال بأن حرمة ستر نحو الجدار عند عدم الحاجة وما هنا لحاجة .
قوله ( وصرح في المجموع الخ ) اعتمده النهاية والمغني قوله ( بحل خيط السبحة ) ومثل ذلك فيما يظهر الخيط الذي ينظم فيه أغطية