وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 358 @ ولو شهدوا فزكوا فرجم ثم ظهروا كفاراً أو عبيداً فالدية على المزكين إن رجعوا عن التزكية وإلاّ فعلى بيت المال وقالا في بيت المال مطلقاً ولو قتل أحد المأمور يرجمه فظهروا كذلك فالدية في مال القاتل ولو أقر الشهود بتعمد النظر لا ترد شهادتهم ولو أنكر الإحصان يثبت بشهادة رجلين و رجل وامرأتين أو بولادة زوجته منه . .