وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 237 @ نصف كل من الأم والأنثى ولا تشترط الدعوى لصحة الشهادة على الطلاق وعتق الأمة معينة وفي عتق العبد وغير المعينة تشترط خلافاً لهما فلو شهدا بعتق أحد عبديه بغير عين أو أمتيه لا تقبل إلاّ في وصية وعندهما تقبل وإن شهدا بطلاق إحدى نسائه قبلت اتفاقاً . .