وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 519 @ ينقص عن ألف وعندهما لها ألفان إن أخرجها ولو تزوجها بهذا العبد أو بهذا العبد فلها الأعلى إن كان مثل مهر مثلها أو أقل والأدنى إن كان مثله أو أكثر ومهر مثلها إن كان بينهما وعندهما لها الأدنى بكل حال وإن طلقها قبل الدخول فلها نصف الأدنى إجماعاً