وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 481 @ المشتري للبائع بعد البيع ( بهارابازده ) فقال البائع : ( بدهم ) يكون فسخاً للبيع ، العقار المتنازع لا يخرج من يد ذي اليد ما لم يبرهن المدعي ولا يصح قضاء القاضي في عقار ليس في ولايته ، وإذا قضى القاضي في حادثة ببينة ، ثم قال : رجعت عن قضائي أو بدا