وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 293 @ وصح القبض أو على المرتهن ثم المرتهن على الراهن بدينه ، وإنْ لم يكن التوكيل مشروطاً في الرهن يرجع العدل على الراهن فقط ، قبض المرتهن ثمنه أو لم يقبض وإن هلك الرهن عند المرتهن ، ثم استحق فللمستحق أن يضمن الراهن قيمته ويصير المرتهن مستوفياً وأن يضمن المرتهن ويرجع المرتهن بها وبدينه على الراهن . .