وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 301 @ وإن رجع الكل فعلى الرجل سدس وعليهن خمسة أسداس ، وعندهما عليه نصف وعليهن نصف ، وإن شهد رجلان وامرأة فرجعوا فالغرم على الرجلين خاصة ولا يضمن راجع شهد بنكاح بمهر مسمى عليها أو عليه إلاَّ ما زاد على مهر المثل ولا من شهد بطلاق بعد