وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 426 @ بعد القتال قبل إحرازها أي الغنيمة بدارنا يعني يشارك المدد بهم في الغنيمة .
وقال الشافعي لا يشاركونهم بعد القتال وفيه إشارة إلى أنه لو فتح الإمام مع العسكر بلدا من بلدانهم أو أحرز المغنم بدارنا أو قسم في دارهم عن اجتهاد أو باع فيها ثم لحقهم مدد لم يشاركهم ولي أنه لو قاتلهم في دارنا كانت للمقاتل والمستعين لا المدد الذي لحقه بعد القتال .
ولا حق فيها أي في الغنيمة لسوقي لم يقاتل لأنه تاجر فإن قاتل فكالمقاتل وعند الشافعي في قول يسهم لهم .
ولا حق فيها لمن مات قبل القسمة أو بيع في دار الحرب قبل الإحراز بدارنا ولو بعد الإحراز يورث نصيبه ولو قبل القسمة لتحقق سبب الملك بعده خلافا للشافعي .
وفي البحر وصرحوا في كتاب الوقف أن معلوم المستحق لا يورث بعده على أحد القولين وفي قول يورث ولم أر ترجيحا وينبغي أن يفصل فإن مات بعد خروج الغلة وإحراز النواظر لها قبل القسمة يورث نصيب المستحق لتأكد الحق فيه فإن الغنيمة بعد الإحراز بدارنا يتأكد فيها للغانمين ولا ملك لواحد بعينه في شيء قبل القسمة مع أن النصيب يورث فكذا في الوظيفة وإن مات قبل الإحراز وهو في يد المتولي لا يورث نصيبه سواء مات في نصف السنة أو في آخرها وقيدنا بقبل القسمة أو بيع لأنه إذا مات بعد القسمة أو البيع ثمة فإنه يورث نصيبه كما في التتارخانية فعلى هذا لو قيده لكان أولى تدبر .
وينتفع على صيغة المبني للمفعول أي وينتفع الغانم منها فلا ينتفع التاجر والداخل بخدمة الجندي بأجر إلا أن يكون خبز الحنطة أو طبخ اللحم فلا بأس به لأنه ملكه بالاستهلاك ولو فعلوا لا ضمان عليهم فيها أي الغنيمة في دار الحرب بلا قسمة بالسلاح والركوب واللبس إن احتيج أي إن احتاج إلى السلاح بأن لم يجد سلاحا آخر أو إلى دابة الغنيمة أو ثوبها بأن