وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 417 @ وفي الفتح وهو تساهل فإنه لا يجب دفع الهلاك بإجراء كلمة الكفر ويقتل غيره لو أكره عليه بقتل نفسه بل يصير للقتل فلا يقتل غيره ويصالح المرتدون إذا غلبوا على بلدة وصار دارهم دار الحرب وإلا لا يجوز مصالحتهم كما في أكثر الكتب فعلى هذا ينبغي للمصنف أن يقيد بهذا القيد وهو مما لا ينبغي الإخلال به تدبر .
بدون أخذ مال منهم وإنما يصالحهم لينظر في أمورهم لأن الإسلام مرجو منهم فجاز تأخير قتالهم طمعا في الإسلام ولا نأخذ عليه مالا فإنه كالجزية عليهم ولأن في ذلك تقريرا على الارتداد كما في أكثر المعتبرات قال المولى سعدي وفيه بحث فإن الموادئة تكون بزمان معين فلو أخذ منهم مال مقدر إلى ذلك الزمان كيف يكون تقريرا لهم عليه انتهى .
لكن يمكن الجواب بأن أخذ المال سبب أمن خطرهم فلا يرجى الإسلام إلى هذا الزمام فيلزم التقرير من وجه خصوصا في الزمان الممتد على أنه يكون الزمان .
قيد بالمال لا بمجرد الصلح تأمل .
وإن أخذ المال منهم غلطا أو خطأ بطريق الصلح لا يرد إليهم لأنه مال غير معصوم وأشار إلى أنه يجوز الصلح مع أهل البغي بالأولى ولا يؤخذ منهم شيء ثم إن ترجح النبذ يعني لو صالحهم الإمام ثم رأى النبذ أي نقض العهد أنفع نبذ أي ينقض مرسلا خبر النقض إليهم لأنه عليه الصلاة والسلام نبذ الموادعة التي كانت بينه وبين أهل مكة ولا بد من اشتراط علم ملك الكفار بالنقض أو مدة يبلغ الخبر إلى ملكهم تحرزا عن الغدر المنهي عنه .
ومن بدأ منهم بخيانة