وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 414 @ أي لا يكره إخراج النساء والمصاحف في عسكر يؤمن عليه أي على العسكر لأن الغالب فيه السلامة إلا أن إخراج المرأة الشابة مكروه خوفا من الفتن وقد فرق الإمام رحمه الله تعالى بينهما بأن أقل الجيش أربعمائة وأقل السرية مائتان .
وقال الحسن أقله أربعة آلاف وأقلها أربعمائة كما في الخانية ولا يكره دخول مستأمن إليهم بمصحف إن كانوا يوفون العهد يعني إذا دخل مسلم إليهم بأمان فلا بأس أن يحمل معه مصحفا إذا كانوا قوما يوفون بالعهد لأن الظاهر عدم التعرض .
ونهى عن الغدر بفتح المعجمة وسكون الدال وهو نقض العهد كما إذا عهد أن لا يحاربهم في زمان كذا ثم يحاربهم فيه فلو لم يعهد وخادعهم جاز لقوله عليه الصلاة والسلام الحرب خدعة ما لم يتضمن النقض والغلول بالضم وهو خيانة وسرقة من الغنيمة والمثلة بضم الميم وسكون المثلثة قطع بعض الأعضاء أو تسويد الوجه .
وفي الفتح هذا بعد الظفر والنصر أما قبل ذلك فلا بأس به إذا وقع قتالا كمبارز ضرب فقطع أذنه ثم ضرب ففقئت عينه ولم ينته فضربه فقطع يده وأنفه ونحو ذلك .
و نهى عن قتل امرأة أو غير مكلف كالصبي والمجنون أو شيخ فإنه لا يقدر على القتال ولا على الصياح ولا على