وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 301 @ لحكمه وحكم اليمين البر ولا يخفى أن أوائل الكتاب أولى بهذا الأصل .
فمن حلف بالله ليشربن ماء هذا الكوز اليوم أو أن أشربه اليوم فعبدي حر مثلا ولا ماء فيه سواء علم به أو لا كما في أكثر الكتب ويؤيده إطلاقه لكن الإسبيجابي قيده بعدم علمه بأن لا ماء فيه وأما إذا علم بأن لا ماء فيه يحنث بالاتفاق لتحقق العدم أو قد كان فيه فصب أو شرب غيره أو مات قبل مضيه أي مضي اليوم لا يحنث عند الطرفين لأنه إذا لم يكن في الكوز ماء فالبر غير ممكن سواء ذكر اليوم أو لا وإن كان فيه ماء فإن ذكر اليوم فالبر إنما يجب عليه في الجزء الأخير من اليوم فإذا صب لم يكن البر متصورا فلا تنعقد اليمين .
خلافا له أي فيحنث عند أبي يوسف في الصورتين لأنه انعقدت لكنه يعجز في الأولى ولم تنحل في الثانية بالهلاك .
وقال الشافعي ومالك لو تلف بلا اختياره لا يحنث .
وكذا أي على هذا الخلاف إن أطلق اليمين و لم يقل الماء ولا ماء فيه إلا إن كان فيه ماء فصب فإنه يحنث بالاتفاق أما عنده فظاهر وأما عندهما فلأن البر يجب عليه كما فرغ من اليمين لكن موسعا بشرط أن لا يفوته في مدة عمره والبر متصور عند الفراغ فانعقدت اليمين إلا أن أبا يوسف يقول إن الحنث في المطلق في الحال وفي الوقت بعد مضي الوقت ومن فروع هذه المسألة ما ذكره التمرتاشي وهو لو قال لامرأته إن لم تهبي مهرك اليوم لي فأنت طالق وقال أبوها إن وهبت مهرك لزوجك فأمك طالق فالحيلة في عدم حنثهما أن تشتري منه بمهرها ملفوفا وتقبضه فإذا مضى اليوم لم يحنث الأب لأنها لم تهب ولم يحنث الزوج لأنها عجزت عن الهبة عند الغروب لأن المهر سقط عن الزوج بالبيع .
وفي حلفه ليصعدن أو ليمسن السماء أو ليطيرن في الهواء أو ليقلبن هذا الحجر ذهبا أو ليقتلن زيدا حال كون الحال عالما بموته أي موت زيد انعقدت اليمين لإمكان أن يخلق الله تعالى هذه الأفعال في حقه كما في حق بعض الأولياء .
وقال زفر والشافعي لا تنعقد لأنه مستحيل