وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 296 @ اشتراه فلان فاشتراه هو وآخر وكذا لا يلبس من نسج فلان فنسج هو وآخر ولو قال من قدر طبخها فلان فأكل ما طبخاه لم يحنث لأن أكل جزء من القدر ليس بقدر ولو حلف لا يلبس ثوبا من غزل فلانة فلا بد أن يكون جميعه من غزلها حتى لو كان فيه جزء من ألف جزء من غزل غيرها لم يحنث كما في الاختيار والرأس على ما يباع في مصره أي مصر الحالف ويكبس أي يدخل في التنانير جمع تنور فيحنث بأكل رأس الغنم والبقر عند الإمام وأما عندهما فبأكل رأس الغنم خاصة والمعول عليه في زماننا العادة كما في أكثر المعتبرات فعلى هذا أن ما في التبيين من أن الأصل اعتبار الحقيقة اللغوية إن أمكن العمل بها وإلا فالعرف مردود لأن الاعتبار إنما هو العرف وتقدم الفتوى على أنه لا يحنث بأكل لحم الخنزير والآدمي .
وفي البحر ولو كان هذا الأصل المذكور منظورا إليه لما تجاسر أحد على خلافه في الفروع وبما ذكرناه اندفع ما ذكره الإسبيجابي من أنه في الأكل يقع على الكل إذ كل ما يسمى رأسا وفي الشواء يقع على رأس البقر والغنم عنده وعندهما على الغنم خاصة ولا يقع على رأس الإبل إجماعا انتهى .
و تقع الفاكهة على التفاح والبطيخ والمشمش والتين والخوخ والسفرجل والإجاص والكمثرى والجوز واللوز والفستق والعناب لا العنب والرطب والرمان إلا بالنية عند الإمام وعندهما وهو قول الأئمة الثلاثة تقع على العنب والرطب والرمان أيضا