وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 211 @ والكتابة كما يحتمل العتق وإذا نواه تعين ولو قال لعبده اذهب حيث شئت من بلاد الله لا يعتق وإذا نوى لأنه يفيد زوال اليد فلا يدل على العتق كما في المكاتب كما في الدرر .
أو قال لأمته أطلقتك أي نوى به العتق تعتق لأنه بمعنى خليت سبيلك .
ولو قال لأمته طلقتك لا تعتق وإن نوى .
وقال الشافعي تعتق بصريح لفظ الطلاق وكنايته لأن الإعتاق هو إزالة ملك الرقبة والطلاق إزالة ملك المتعة فيجوز إطلاق كل واحد منهما على الآخر مجازا ولنا أن ملك اليمين فوق ملك النكاح فكان إسقاطه أقوى واللفظ يصلح مجازا عما هو دون حقيقته لا عما فوقه فلهذا امتنع في المتنازع فيه واتسع في عكسه كما في الهداية فلو قال فرجك علي حرام أو أنت علي حرام يريد العتق لم تعتق لأن اللفظ غير صالح له فهو كما إذا قال لها قومي واقعدي ناويا للعتق وكذا أي كطلقتك في الحكم سائر ألفاظ صريح الطلاق وكناياته حتى لو قال اختاري فاختارت نفسها ونوى العتق لا تعتق كما في أكثر المعتبرات إلا أنه استثنى منها في النهر نقلا عن البدائع أمرك بيدك واختاري فإنه يقع به العتق بالنية لكن إن هذا من كنايات التفويض لا من كنايات الطلاق والكلام في عدم العتق بكنايات الطلاق تأمل .
وفي المحيط لو قال لأمته أمرك بيدك وأراد العتق فأعتقت نفسها في المجلس عتقت وإلا فلا .
وفي البدائع ولو قال أمر عتقك بيدك أو جعلت عتقك في يدك أو قال له اختر العتق أو خيرتك في عتقك أو في العتق لا يحتاج فيه إلى النية لأنه صريح لكن لا بد من اختيار العبد العتق ويتوقف على المجلس لأنه تمليك كما في البحر .
وقال الباقاني وفي العبارة نوع تسامح لأن من جملة كنايات الطلاق أطلقتك وقد مر أنه يقع به العتق إن نوى ويجاب بأن هذا في حكم المستثنى انتهى لكن الأولى أن يجاب بأنه كناية فيهما والممنوع استعارة ما كان من ألفاظ الطلاق خاصة صريحا أو كناية تدبر ولو قال أنت لله أو إنك لله لا يعتق