وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 207 @ أهل اللغة لم يقولوا عتق العبد إذا قوي وإنما قالوا عتق العبد إذا خرج عن المملوكية وإنما ذكروا القوة في عتق الطير ولئن سلم أن إثبات القوة ممكن لكن هذا التعريف يصدق على مذهبهما لا على مذهبه لأن عنده الإعتاق إثبات الفعل المفضي إلى حصول العتق فلهذا يتجزأ عنده لا عندهما والعجب أن صاحب الدرر ذكر في باب عتق البعض أن هذا التعريف غير مسلم وفصل كل التفصيل تتبع ثم العتق أربعة واجب إذا أعتقه عن كفارة لقوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة ومندوب إذا أعتقه لوجه الله تعالى لقوله عليه الصلاة والسلام أيما مؤمن أعتق مؤمنا في الدنيا أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار ومباح إذا أعتقه من غير نية أو لفلان ومعصية إذا أعتقه للصنم أو للشيطان إنما يصح الإعتاق من مالك فلا يصح من غير مالك لكن يرد عليه إعتاق عبد الغير فإنه صحيح موقوف على إجازة المالك إلا أن يقال هو شرط للنفاذ وليس الكلام هنا إلا في الصحة تأمل حر لأن المملوك لا يملك وإن ملك ولا عتق إلا في الملك ولو كان المملوك مأذونا كما في أكثر الكتب لكن قوله حر مستدرك لأنه لا