وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 204 @ منها لكان أولى .
وفي البحر لو مات من عليه النفقة بعد ذلك لا تسقط على الصحيح بل يأخذ من تركته وفي الخلاصة خلافه تتبع .
و تجب على المولى نفقة رقيقه وهي الطعام والكسوة والسكنى بإجماع العلماء إذا كان قنا أو مدبرا أو أم ولد لا مكاتبا لالتحاقه بالإحرار ولو أوصى بعبد لرجل وبخدمته لآخر فالنفقة على من له الخدمة فإن مرض في يد صاحب الخدمة إن كان مرضا لا يمنعه من الخدمة كانت نفقته على صاحب الخدمة وإن كان مرضا يمنعه من الخدمة كانت نفقته على صاحب الرقبة وإن تطاول المرض ورأى القاضي أن يبيعه فباعه يشتري بثمنه عبدا يقوم مقام الأول في الخدمة كما في الخانية وزاد في المحيط أنه لو كان صغيرا لم يبلغ الخدمة فنفقته على صاحب الرقبة حتى يبلغ الخدمة ثم على المخدوم لأنه ملك المنافع بغير عوض فصار كالمستعير وكذا النفقة على الراهن والمودع وأما عبد العارية فعلى المستعير وأما كسوته فعلى المعير كما في البحر وفي التنوير نفقة العبد المغصوب على الغاصب إلى أن يرده إلى مالكه فإن طلب من القاضي الأمر بالنفقة أو البيع لا يجيبه وإن خاف القاضي على العبد الضياع باعه القاضي لا الغاصب ويرد ثمنه لمالكه طلب المودع من القاضي الأمر بالنفقة على عبد الوديعة لا يجيبه بل يؤجره وينفق منه أو يبيعه ويحفظ ثمنه لمولاه .
وفي القنية ونفقة المبيع على البائع ما دام في يده هو الصحيح .
وفي المنح وفيه إشكال لأنه لا ملك للبائع لا رقبة ولا منفعة فينبغي أن تكون النفقة على المشتري وتكون تابعة للملك كالمرهون فإن أبى المولى عن الإنفاق اكتسبوا أي اكتسب الأرقاء الدال عليه لفظ الرقيق وأنفقوا