وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 90 @ بملك يمين بأن كانت تحته أمة فطلقها ثنتين ثم اشتراها أو كانت تحته حرة فطلقها ثم ارتدت ولحقت بدار الحرب ثم استرقها لا تحل له حتى تتزوج آخر ويطأها لإطلاق النص كما في الشمني ويحلها وطء المراهق أي متقارب للحلم ومثله يجامع وقيل الذي تتحرك آلته ويشتهي الجماع وقدر شمس الأئمة بعشر سنين وفيه إشارة إلى أن المرأة لا بد أن توطأ مثلها فإن كانت لا توطأ مثلها لا تحل للأولى بهذا الوطء كما في البزازية لا وطء السيد لأنه ليس بزوج والشرط في الحل للزوج الأول الإيلاج أي إدخال الثاني حشفته دون الإنزال لأنه كمال الجماع خلافا للحسن البصري .
وفي المطلب وغيره الشيخ الذي لا يقدر على الجماع لو أولج ذكره بمساعدة يده لا يحلها إلا إذا انتعش وعمل .
وفي القهستاني خلاف .
وفي التبيين والخصي الذي يجامع مثله يحلها للأول ولو كان مجبوبا لم يحل فإن حبلت وولدت حلت للأول عند أبي يوسف خلافا لمحمد ويشترط كونه في المحل بيقين حتى لو جامعها وهي مفضاة لا يحل ما لم تحبل .
وفي النهاية لو ادعت دخول المحلل صدقت وإن أنكر هو وهذا على العكس فإن تزوجها الزوج الثاني والظاهر بالواو لأنه لا معنى