وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 81 @ يوسف روايتان أو بفعل ما يوجب حرمة المصاهرة هذا هو الثاني من قسمي الرجعة أي له أن يراجع بفعل ما يوجب حرمتها من وطء في فرجها أو في دبرها على الصحيح وعليه الفتوى .
وقال الشافعي لا تصح الرجعة إلا بالقول عند القدرة عليه بأن لا يكون أخرس أو معتقل اللسان فلا يجوز عنده الوطء قبل الرجعة بالقول ومس بشهوة ونحوه كالقبلة والنظر إلى داخل فرجها من أحد الجانبين فلو لمست زوجها بشهوة أو نظرت إلى فرجه بشهوة وعلم الزوج بذلك وتركها فهو رجعة سواء كان بتمكينه أو فعلته اختلاسا أو كان نائما أو مكرها أو معتوها .
وفي السرخسي قال شيخ الإسلام أنه رجعة عند الطرفين اعتبارا بالمصاهرة كما لو إذا أدخلت ذكره في فرجها وهو نائم وليس برجعة عند أبي يوسف هو يقول الرجعة قولا منه لا منها فكذا فعلا .
وفي التبيين وعن أبي يوسف ومحمد لا يكون رجعة ويعلم من هذا أن محمدا مع أبي يوسف لكن يمكن أن يحمل على الروايتين هذا إذا صدقها الزوج أنها فعلت بشهوة أما لو أنكر فلا تثبت الرجعة وإن شهدوا بها لأن الشهوة لا يمكن إثباتها بالبينة .
وفي