وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 79 @ يزيل النكاح ولا يحرم الوطء وإلا أي وإن لم يكن موته في عدتها بل بعد انقضائها لا ترث .
باب الرجعة وجه المناسبة في أعقاب الطلاق بالرجعة ظاهر الرجعة بالكسر والفتح أفصح لغة الإعادة وشرعا هي استدامة النكاح القائم أي طلب دوام النكاح القائم على ما كان ما دامت في العدة لأن الملك باق في العدة زائل بعد انقضائها وقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن أي برجعتهن يدل على جميع ما ادعى من شرعية الرجعة وشرطية العدة وعدم شرطية رضاها ومن أحكامها أن تصح إضافتها إلى أي وقت في المستقبل لا تعليقها بالشرط ثم الرجعة قد تكون بالأقوال