وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 73 @ فارا بالطلاق ولا ينفذ تبرعه فيها أي في هذه الحالة إلا من الثلث ما يغلب فيها الهلاك أي خوفه وهذا حد للمريض مرض الموت شرعا وهو شامل للرجل والمرأة ثم ذكر لتوضيحه ما يختص بالرجل من حد آخر فقال كمرض يمنعه عن إقامة مصالحه أو عن الذهاب إلى حوائجه خارج البيت .
وفي الذخيرة لا عبرة للقدرة في البيت وهذا هو الصحيح وقيل لا يصلي قائما وقيل لا يمشي وقيل يزداد مرضه وقيل المعتبر في حق الفقيه أن لا يقدر على الخروج إلى المسجد وفي السوقي أن لا يقدر على الخروج إلى الدكان .
وفي التسهيل قال أبو الليث لا يشترط كونه صاحب فراش بل العبرة للغلبة يعني إن كان الغالب من ذلك المرض هو الموت وهو مرض الموت وإن كان يخرج من البيت هذا في حق الرجل فأما المرأة لا تحتاج إلى الخروج من البيت في حوائجها فلا يعتبر هذا الحد في حقها ولكن إذا كانت بحيث لا يمكنها الصعود إلى السطح فهي مريضة كما سيأتي والحامل كالصحيحة إلا إذا أخذها الوجع الذي يكون آخره انفصال الولد فهي كالمريضة أما إذا أخذها ثم سكن فغير معتبر والمسلول والمقعد والمفلوج والمدقوق ما دام يزداد به فهو مريض كما في المحيط ومبارزته رجلا أي محاربته عطف على قوله مرض وتقديمه ليقتل في قصاص عند بعضهم وهو الصحيح وعليه الاعتماد أو رجم على المختار ويدخل فيه من قدمه ظالم ليقتله وكمن أخذه السبع بفيه أو انكسرت السفينة وبقي