وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 71 @ المبطل .
وإن مات هو قبل قوله إن شاء الله يقع الطلاق لأنه لم يتصل به الاستثناء ولا يشترط فيه أن يأتي بالمشيئة عن قصد أو عن عمله بمعناه حتى لو أتى بها عن غير قصد جاهلا بها لا يقع الطلاق فلو شهدوا أنه استثنى متصلا وهو لا يذكره قالوا إن كان حال لا يدري ما يجري على لسانه لغضب جاز الاعتماد على قول الشهود وإلا لا كما في البحر ويقبل قول الزوج في ظاهر الرواية وذكره في النوادر خلافا بين أبي يوسف ومحمد فقال على قول أبي يوسف يقبل قوله ولا يقع الطلاق وعلى قول محمد يقع الطلاق ولا يقبل قوله وعليه الاعتماد والفتوى احتياطا لأمر الفروج في زمان غلب على الناس الفساد ولا يرد ما قيل أن الاحتياط لأمر الفروج منظور فيه لأنا لو احتطنا كما قال يكون قد تركنا الاحتياط في حل التزوج بها بعد العدة فإن الحاكم إذا لم يقبل قوله وحكم بالفرقة نفذ حكمه ظاهرا وباطنا وحل التزوج بها بعد الفرقة بخلاف ما لو حكم ببقاء الخلاف بمجرد قوله فإن كان كاذبا والزوج يعلم ذلك لا يحل له أن يطأها .
وفي أنت طالق ثلاثا إلا واحدة متصلا يقع ثنتان لأن