وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 64 @ لا يعلم ذلك إلا من جهتها فيقبل قولها في العدة إذا أخبرت بانقضائها ويحرم وطؤها إذا أخبرت برؤية الدم ولا تحل إذا أخبرت انقطاعه والقياس أن لا تصدق في حق نفسها أيضا لأنه شرط فلا تصدق فيه كما في الدخول وفيه أسئلة وأجوبة في شروح الهداية وغيرها فليطالع لا في حق غيرها لأنها شاهدة في حق ضرتها بل هي متهمة فلا تقبل قولها في حقها وهو تصريح بما علم ضمنا فلا حاجة إليه إلا أنه ذكره توطئة لما بعده وهو قوله .
فلو قال إن حضت فأنت طالق وفلانة فقالت حضت طلقت هي لا تطلق فلانة لما ذكر .
وفي النهاية وغيرها هذا إذا كذبها الزوج في قولها وأما إذا صدقها طلقت فلانة أيضا لكن فيه كلام وهو أن الكلام في صورة الاختلاف في وجود الشرط تأمل .
وفي التبيين إنما يقبل قولها إذا أخبرت والحيض قائم فإذا انقطع لا