وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 52 @ أما لو قال أمرك بيدك ونوى واحدة فطلقت نفسها ثلاثا قال في المبسوط وقعت واحدة اتفاقا .
وفي طلقي نفسك ثلاثا إن شئت فطلقت واحدة لا يقع شيء لأن معناه إن شئت الثلاث فكان تفويض الثلاث معلقا بشرط وهو مشيئتها إياها ولم يوجد الشرط لأنها لم تشأ إلا واحدة ولا فرق بين المدخول بها وغيرها .
وكذا في عكسه يعني لو قال لها طلقي نفسك واحدة إن شئت وطلقت ثلاثا لا يقع عند الإمام لأن مشيئة الثلاث ليست مشيئة الواحدة كإيقاعها فلم يوجد الشرط وعندهما تقع واحدة لأن مشيئة الثلاث تتضمن مشيئة الواحدة كما أن إيقاعها يتضمن إيقاع الواحدة فوجد الشرط .
وفي الخانية ولو قال لها طلقي نفسك عشرا إن شئت فقالت طلقت نفسي ثلاثا لا يقع وكذا لا يقع لو قال لها أنت طالق واحدة إن شئت فقالت شئت نصف واحدة .
ولو أمرها بالبائن بأن قال طلقي نفسك بائنة واحدة أو الرجعي بأن قال طلقي نفسك واحدة رجعية فعكست المرأة بأن قالت طلقت نفسي واحدة رجعية في الأولى أو بائنة في الثانية وقع ما أمر به الزوج فوقع في الأولى البائن وفي الثانية الرجعي لأنها أتت بالأصل وزيادة وصف فيلغو الوصف ويبقى الأصل .
ولو قال لها أنت طالق إن شئت فقالت شئت إن شئت فقال الزوج شئت حال كونه ينوي الطلاق لا يقع شيء لأنه علق طلاقها بالمشيئة بالمرسلة وهي أتت بالمعلقة فيخرج الأمر من يدها بالاشتغال بما لم يفوض إليها من الشرط وإن نوى الطلاق إذ ليس في كلامه ولا في كلامها ذكر الطلاق فبقي قوله شئت مبهما والنية لا تعمل في غير المذكور أما لو قالت شئت طلاقي فقال شئت ناويا الطلاق وقع لأن المشيئة تنبئ عن الوجود لأنها من الشيء وهو الوجود بخلاف ما لو قال أردت طلاقك لأنه لا ينبئ عن الوجود بل