وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 43 @ باب التفويض أي تفويض الزوج تطليق زوجته إليها لما فرغ من بيان الطلاق بولاية المطلق نفسه شرع في بيانه بولاية مستفادة من غيره وإذا قال الزوج لها أي للزوجة اختاري حال كونه ينوي به الطلاق سواء كانت النية حقيقية أو حكمية كما إذا قال حالة الغضب أو المذاكرة فلا يرد أنه ليس على إطلاقه إذ قد مر أن في الصورتين لا حاجة إلى النية فاختارت المرأة نفسها في مجلسها الذي علمت به أي بقوله اختاري بسماع أو خبر وفيه إشعار بأنه لا بد من عملها فلو خيرها ولم تعلم به فاختارت نفسها لم تطلق عندنا خلافا لزفر فيه أي في هذا المجلس وإن امتد كما سيجيء بانت بواحدة لأن المخيرة لها خيار المجلس بإجماع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين إجماعا سكوتيا وما نقل عن خلاف علي رضي الله تعالى عنه لم يثبت وتمامه في شروح الهداية .
ولا تصح نية الثلاث لأنه لا عموم للمقتضي ولا رجعية وإن نوى لأن اختيار النفس في البائن وعند الشافعي تصح نيتها وإن لم ينو بانت برجعية وعند مالك وأحمد يقع الثلاث بلا نية .
وإن قامت المرأة المخيرة ولو