وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 38 @ لأني طلقتك أو لزيارة أهلك ويروى اعزبي من العزوبة وهي التجرد عن الزوج اخرجي اذهبي مثل اغربي قومي ولو اكتفى به عن الأولين لفهم بالطريق الأولى ابتغي الأزواج لأني طلقتك أو الأزواج من النساء للمعاشرة لو أنكر الزوج النية بأن قال لم أنو طلاقا صدق مطلقا أي ديانة وقضاء في جميعها حالة الرضاء للاحتمال وعدم دلالة الحال والقول قوله مع يمينه في عدم النية .
وفي المجتبى فعليه اليمين إن ادعت الطلاق وإن لم تدع أيضا يحلف حقا لله تعالى قال ابن سلمة ينبغي تحليفها إياه فإذا حلفته فحلف فهي امرأته وإلا رافعته إلى القاضي فإن نكل عن اليمين عنده فرق بينهما ولا يصدق قضاء عند مذاكرة الطلاق بأن سألت الطلاق أو سأله أجنبي وفي تلك الحال لا يصدق قوله فيما يصلح للجواب دون الرد لأن الظاهر أن مراده الطلاق عند سؤال الطلاق والحاكم يتبع الظاهر ولا يصدق قضاء في إنكاره أيضا عند الغضب فيما يصلح للطلاق دون الرد والشتم فيقع بما يصلح له دونهما الحاصل أن أحوال التكلم ثلاثة حالة الرضاء وحالة الغضب وحالة مذاكرة الطلاق والكنايات ثلاثة أقسام ما يصلح ردا جوابا ولا يصلح ردا ولا شتما وهو اعتدي وأمرك بيدك واختاري وقد بينا أن اختاري وأمرك بيدك كنايتان عن التفويض لا يقع بهما الطلاق إلا بإيقاعها بعده حتى لا يدخل الأمر في يدها إلا بالنية وما يصلح جوابا وشتما ولا يصلح ردا وهو خلية برية بتة بائن حرام ومرادفها من أي لغة كان وما يصلح جوابا وردا ولا يصلح سبا وشتيمة وهو اخرجي اذهبي قومي اغربي تقنعي ومرادفها من أي لغة كان ولم يذكر حكم ما يصلح جوابا وردا .
وفي الهداية ويصدق لأنه احتمل الرد وهو الأدنى فحمل عليه ويصدق ديانة في الكل أي كل الكنايات مع اختلاف الحالات لأن الله تعالى