وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 15 @ يده بل قال هذا الرأس طالق وأشار إلى رأس المرأة الصحيح أنه يقع كما في الخانية والوجه لقوله تعالى ويبقى وجه ربك أي ذاته الكريم والروح في قولهم هلكت روحه أي نفسه والبدن والجسد في قولهم جسد فلان يخلص من ذل الرق أي نفسه والفرق بينهما أن الأطراف داخل في الجسد دون البدن وكذا شخصك ونفسك وجسمك وصورتك وفي الاست والدم خلاف والفرج لقوله عليه الصلاة والسلام لعن الله الفروج على السروج قد قالوه وإن عد الحديث غريبا .
وفي الفتح يطلق على المرأة إطلاق البعض على الكل أو بإضافته إلى جزء شائع منها أي من المرأة كنصفها وثلثها لأن الطلاق يقع في ذلك الجزء ثم يسري إلى الكل لشيوعه فيقع في الكل كما إذا أعتق بعض جاريته ولأن المرأة لا تتحمل التجزؤ في حكم الطلاق وذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله لا بإضافته إلى يدها أو رجلها أي لا يقع بإضافة الطلاق إلى جزء غير شائع لا يعبر به عن الكل كاليد فإن قيل اليد يعبر بها عن الكل قال الله تعالى تبت يدا أبي لهب ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة لأن المراد النفس كما صرح في التفاسير أجيب بأن مجرد الاستعمال لا يكفي بل لا بد من شيوع ذلك الاستعمال وكونه عرفا واستعمال اليد في الكل نادر حتى إذا كان عند قوم يعبرون به بل بأي عضو كان عن الجملة يقع الطلاق لا في عرفهم ولا يقع في عرف غيرهم كما في أكثر المعتبرات أو ظهرها أو بطنها والأصح أنه لا يقع وكذا في البضع كما في الزيلعي مع تصريحهم بالوقوع في الفرج بلا خلاف فلا بد من الفرق بينهما وعند الأئمة الثلاثة وزفر يقع أيضا وكذا الخلاف في كل جزء معين لا يعبر به عن جميع البدن كالأصابع والعين والأنف والصدر والأذن والدبر