وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 558 @ يرجع عليها مطلقا .
وفي الدرر امرأة لها لبن من الزوج فطلقها وتزوجت بآخر فحبلت منه ونزل اللبن فأرضعت فهو من الأول حق تلد منه عند الإمام فإذا ولدت فاللبن يكون من الثاني وفيه إشعار بأنه إذا لم تلد زوجته قط أو يبس لبنها ثم نزل لا يحرم رضيعها على ولده من غيرها والقول قولها مع يمينها فيه أي في عدم قصد الفساد .
وإنما يثبت الرضاع بما يثبت به المال أي بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين لأن في إثباته زوال ملك النكاح فلا يقبل إلا بالبينة أو بالتصادق .
وقال الشافعي يقبل بشهادة أربع من النساء وقال مالك بامرأة موصوفة بالعدالة .
وفي التنوير هل يتوقف ثبوت الرضاع على دعوى المرأة الظاهر أنه لا يتوقف على الدعوى كما في الشهادة بطلاقها .
ولو قال الزوج مشيرا إلى زوجته سواء كان قبل النكاح أو بعده هذه أختي أو أمي