وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 497 @ الغير أو سببا وهو مولى العتاقة ذكرا أو أنثى على ترتيب الإرث يعني أولاهم الجزء وإن سفل ولكن لا يتصور إلا في المعتوه والمعتوهة ثم الأصل وإن علا هذا عند الإمام خلافا لهما في المعتوه ثم جزء أصل القريب كالأخ إلا الأخ من الأم ثم بنيه وإن سفلوا ثم عم أبيه ثم بنيه وإن سفلوا ثم عم جده ثم بنيه الراجح والرجحان بقوة القرابة فيقدم الأعياني على العلاتي ثم مولى العتاقة ثم عصبته ولو قال على ترتيب الإرث والحجب لكان أولى لأنه بترتيب الإرث وحده لا يقدم الابن على الأب بل يقدم بأن يأخذ فرضه أولا ثم يأخذ الابن ما بقي منه وأما إذا اعتبر معه ترتيب الحجب يقدم الابن على الأب لأنه يحجب حجب نقصان كما في الإصلاح وابن المجنونة مقدم على أبيها عند الشيخين خلافا لمحمد .
وعن أبي يوسف الولاية لهما أيهما زوج صح وعند الاجتماع يقدم الأب احتراما له .
ولا ولاية لعبد ولو كان مكاتبا إلا في تزويج أمته ولا صغير ولا مجنون على أحد لأنهم لا ولاية لهم على أنفسهم فكذا على غيرهم ولا كافر على ولده المسلم دون ولده الكافر لقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ولهذا لا تقبل شهادته عليه ولا يتوارثان وكذا لا ولاية لمسلم على كافرة إلا أن يكون المسلم سيد أمة كافرة أو سلطانا كما في التبيين فإن لم يكن أي إن لم يوجد عصبة نسبية أو سببية فللأم مع ما عطف عليه خبر مقدم لقوله الآتي التزويج ثم للأخت لأبوين ثم للأخت لأب .
وقال شيخ الإسلام إن الأخت لأبوين أو لأب أولى من الأم كما في المحيط .
وفي المنية أن الأب أولى من الأم ثم لولد الأم ذكرا كان أو أنثى ثم لذوي الأرحام والرحم القرابة ليس بذي سهم وعصبة وفي الأصل وعاء الولد الأقرب أي يقدم الأقرب فالأقرب .
وفي الإصلاح قاله في