وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 491 @ بلا استهزاء فلو ضحكت مستهزئة لم يكن إذنا على ما قاله السرخسي وكذا التبسم إذن على الصحيح كما في النهاية وبكت بلا صوت فهو أي كل واحد منها إذن ومع الصوت رد وعليه الفتوى كما في أكثر الكتب ولا اعتبار للحرارة والبرودة والعذوبة والملوحة للدمع وقيل إن باردا إذن وإن حارا رد وقيل عذبا إذن وملحا رد وعن أبي يوسف فيه روايتان في رواية يكون رضى لأن البكاء قد يكون عن سرور وقد يكون عن حزن فلا يثبت بواحد منهما للمعارضة ويبقى مجرد السكوت وهو رضى .
وفي رواية لا يكون رضى وهو قول محمد لأن البكاء غالبا يكون عن حزن والمعول في البكاء والضحك ظهور قرائن الأحوال الدالة على الرضا أو الرد كما في المطلب ولو اكتفى بلا صوت لكان أخصر وكذا يكون السكوت والضحك والبكاء بلا صوت رضى وإجازة .
لو زوجها الولي بدون الاستئذان فبلغها الخبر أي خبر النكاح بعد التزوج لكن السنة أن يستأذن قبله .
وفي البزازية وإن بلغها خبر النكاح فقالت لا أرضى ثم قالت رضيت لا يصح وعن هذا قال المشايخ المستحسن تجديد النكاح عند الزفاف لأن البكر عسى تظهر الرد عند السماع ثم لا يفيد رضاها وقال محمد بن مقاتل سكوتها عند بلوغ الخبر ليس بإجازة .
وفي البدائع وعند أبي يوسف أن سكوتها بعد العقد رد وهو قول محمد ولو كان مبلغ الخبر فضوليا يشترط فيه العدد والعدالة عند الإمام خلافا لهما ولا يشترط ذلك في رسول الولي كما في الشمني .
وفي البزازية وقبولها الهدية بعد التزويج لا يكون رضى وكذا كل طعامه والخدمة إن كانت تخدمه قبل ذلك وإلا فهي رضى وشرط فيهما أي في الاستئذان وبلوغ الخبر تسمية الزوج أي ذكره على وجه يقع به لها المعرفة حتى لو قال لها أريد أن أزوجك من رجل فسكتت لا يكون رضى أما لو قال من فلان أو فلان فسكتت فيكون رضى بواحد منهم ولو قال من جيراني أو بني عمي يكون رضى إن كانوا يحصون وإن كانوا لا يحصون فليس برضى ولو زوجها بحضرتها فسكتت اختلف فيه والأصح أنه رضى .
ولو زوجها الولي من غير كفء فسكتت لم يكن رضى في قول محمد بن سلمة وهو قولهما قال أبو الليث وهو يوافق قولهما في الصغيرة .
لا يشترط تسمية المهر هو الصحيح لأن تسميته ليس بشرط في النكاح فلا يشترط