وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 486 @ الأخرى وبطل نكاح المحرمة .
و المهر المسمى كله لها أي التي صح نكاحها عند الإمام لأنه ضم ما لا يحل في النكاح إلى ما يحل كضم الجدار .
وفي التسهيل يشكل مذهب الإمام بمن جمع في البيع قنه ومدبره حيث صح في قنه بحصته لا بكل الثمن ولا يجاب بأن المدبر دخل في العقد فاعتبر بالحصة بخلاف المحرم فإنها لم تدخل أصلا فلم يعتبر لها الحصة لأنا نقول على هذا ينبغي أن يصح البيع بكل الثمن عند الإمام إذا جمع بينه وبين حر لأن الحر لا يدخل في المبيع أصلا فلا حصة له ولا جهالة مع أنه لا يصح عنده أصلا انتهى وفيه كلام لأن البيع يفسد بالشروط الفاسدة بخلاف النكاح فقبول المحرمة شرط فاسد غير مفسد وأما قبول الحر فشرط فاسد ومفسد فلا يصح البيع فضلا عن أن يكون بكل الثمن تدبر .
وعندهما والشافعي يقسم على مهر مثلهما فما أصاب التي صح نكاحها لزمه وما أصاب الأخرى سقط عنه .
وفي الزيادات ولو دخل بالتي لا تحل له يلزمه مهر مثلها ولا حد عليه مع العلم بالحرمة عند الإمام .
ولا يصح تزوج أمته أي لا يترتب عليه ما يترتب على النكاح من وجوب المهر وبقاء النكاح بعد الإعتاق ووقوع الطلاق وغيرها فيصح تزوجها متنزها عن وطئها حراما لاحتمال كونها حرة أو معتقة الغير أو محلوفا عليها بعتقها وقد حنث الحالف ولهذا كان الإمام الشدادي يفعل ذلك كما في القهستاني أو سيدته لأنه لو صح لكان المملوك المحض مالكا لها وبينهما منافاة وهذا باطل بالإجماع أو مجوسية أو وثنية والأولى بالواو