وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 484 @ المحرم والمحرمة بالحج والعمرة خلافا للشافعي .
و صح نكاح الأمة المسلمة والكتابية للحر إذا لم تكن تحته حرة لإطلاق قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء وقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم وقوله تعالى وأنكحوا الأيامى منكم ولو كان مع طول الحرة أي مع القدرة على مهرها ونفقتها وللشافعي خلاف في الأمة الكتابية بناء على مفهوم الوصف وفي الأمة المسلمة عند دخول الحرة بناء على مفهوم الشرط وكلا المفهومين ليس بحجة عندنا على أن اللازم على تقدير حجته المفهوم عدم إباحة نكاحها فيجوز أن يكون ذلك لكراهته لا لعدم صحته ونحن لا ننازع فيها كما في الإصلاح .
وفي المبسوط الأولى أن لا يفعله .
و صح نكاح الحرة على الأمة لقوله عليه الصلاة والسلام وتنكح الحرة على الأمة .
و صح نكاح أربع نسوة فقط للحر من حرائر وإماء أو منهما بشرط تأخير الحرة لقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع والاقتصار على الأربع في موضع الحاجة إلى البيان يدل على أنه لا تجوز الزيادة عليه هذا رد على من أجاز تسعا من الحرائر أو ثماني عشرة هذا بحث طويل فليطلب من شروح الهداية وغيرها وأما الجواري فله ما شاء منهن حتى قال في الفتاوى رجل له أربع نسوة وألف جارية وأراد أن يشتري جارية أخرى فلامه رجل يخاف عليه الكفر وقالوا إذا ترك أن يتزوج كي لا