وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 482 @ الشيخ والعنين والذي ماتت شهوته فعلى الأول لا يثبت وعلى الثاني تثبت كما في الذخيرة هذا في حق الرجال وأما في حق النساء فالاشتهاء بالقلب من أحد الجانبين وفي المضمرات أن شهوة أحدهما كافية إذا كان الآخر محل الشهوة فلا يشترط أن يكونا بالغين .
و كذا يوجبها نظره إلى فرجها الداخل وهو المدور وعليه الفتوى كما في أكثر المعتبرات ولو من زجاج أو ماء هي فيه بخلاف النظر إلى عكسه في المرآة والماء وقيل إلى الخارج وهو الطويل وقيل إلى العانة وهي منابت الشعر وقيل إلى الشق .
وفي النظم وعليه الفتوى هذا كله إذا كانت متكئة وأما إذا كانت قاعدة مستوية أو قائمة فلم تثبت الحرمة على الصحيح و كذا يوجبها نظرها إلى ذكره بشهوة متعلق بالنظر .
وقال الشافعي لا يوجبها لأن المس والنظر ليسا في معنى الدخول ولهذا لا يتعلق بهما فساد الصوم والإحرام ووجوب الاغتسال فلا يلحقان به ولنا أنهما داعيان إلى الوطء فيقومان مقامه في حق الحرمة احتياطا وما أي صغيرة دون تسع سنين غير مشتهاة وبه يفتى أما بنت تسع سنين فقد تكون مشتهاة وقد لا تكون .
وقال أبو بكر محمد بن الفضل مشتهاة من غير تفصيل كما في الشمني وعليه الفتوى كما في القهستاني وبنت خمس غير مشتهاة من غير تفصيل وبنت ثمان أو سبع أو ست إن كانت ضخمة مشتهاة وإلا فلا واعلم أن حرمة المصاهرة تثبت بالإقرار وإن كان بطريق الهزل في المختار ولا يصدق في تكذيب نفسه .
ولو أنزل مع المس أو النظر لا تثبت الحرمة لأنه تبين بإنزاله أنه غير داع إلى الوطء الذي هو سبب الجزئية و هو الصحيح احترازا عما قيل تثبت لأن بمجرد المس بشهوة تثبت الحرمة والإنزال لا يوجب رفعها بعد الثبوت والمختار أن لا تثبت بناء على أن الأمر موقوف حال المس إلى ظهور عاقبته إن ظهر أنه لم ينزل حرمت وإلا فلا كما في الفتح .
وصح نكاح الكتابية حرة أو أمة إسرائيلية أو غيرها ذمية أو حربية إلا أنه لو نكح حربية في دار الحرب كره فقيل إنما كره إذا قصد التوطن بها وقيل إذا قصد الوطء وقيل إذا قصد استيلادها لقوله