وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 370 @ ظهرها أو رأسها حمل بكسر الحاء أو مرضع أي ذات الرضاع أي التي لها ولد رضيع وإن لم تباشر الإرضاع في حال وضعها والمرضعة التي هي في حال الإرضاع ملقمة ثديها للصبي كما في الكشاف وبهذا ظهر ضعف ما قيل ولا يجوز إدخال التاء كما في حائض وطالق لأن ذلك من الصفة الثابتة لا الحادثة وأما إذا أريد الحدوث يجوز إدخال التاء بأن يقال حائضة الآن أو غدا خافت كل واحدة يعلم الضرر باجتهادها أو بقول طبيب مسلم غير ظاهر الفسق على نفسها أو ولدها المخصوص بالمرضع التي هي الأم وهو الظاهر قيل المراد بالمرضع هاهنا الظئر بوجوب الإرضاع عليها بالعقد بخلاف الأم فإن الأب يستأجر غيرها لكن يرده إضافة الولد إليها لأنه لا يضاف إلى المستأجرة ولأن الإرضاع واجب على الأم ديانة لا سيما إذا لم تكن للزوج قدرة على استئجار الظئر فصارت كالظئر ولقائل أن يقول الوجوب ديانة على تقدير القدرة وكلامنا في أن الأم حالة الصوم لا تقدر على الإرضاع فلا يجب فلا عذر نعم إذا تعينت الأم للإرضاع بفقد الظئر أو بعدم قدرة الزوج على استئجارها أو بعدم أخذ الولد ثدي غير الأم يجب عليها الإرضاع لأنه إفطار بعذر لأنه مأمور بصيانة الولد وهي لا تتأتى بدون الإفطار فلا خروج عن عهدة ما في ذمته بدونه فالعذر في نفسه ولا ينافيه كونه لأجله وبهذا اندفع ما قيل نعم هو عذر لكن لا في نفس الصائم بل لأجل غيره ومثله لا يعتد به ألا يرى أنه لو أكره على شرب الخمر بقتل أبيه أو ابنه لا يحل له الشرب تفطر وتقضي بلا فدية خلافا للشافعي فيما إذا خافت على الولد هو يعتبر بالشيخ الفاني ولنا أن الفدية بخلاف القياس في الشيخ الفاني والإفطار بسبب الولد ليس في معناه لأنه عاجز بعد الوجوب وللولد لا وجوب عليه أصلا كما في الهداية لكن فيما نقلناه عن الزيلعي آنفا نوع مخالفة إلا أن يقال ما في الهداية قول جديد للشافعي تأمل .
ويلزم صوم نفل شرع أي بشروع غير مظنون أنه عليه وإلا لا يلزمه كما في الصلاة كما في القهستاني فيه إلا في الأيام المنهية