وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 360 @ الصيام إلى الليل يخبره وإلا فلا وفي الواقعات والمختار أنه يخبره .
وفي الخزانة والأولى أن يقضي إذا أفطر ناسيا وعن أبي يوسف رجل يأكل ناسيا فقيل له إنك صائم فأكل وهو لا يذكر صومه أفطر وهو قول الإمام لأن قول الواحد في الديانات حجة كما في المحيط وإن بدأ بالجماع ناسيا أو أولج قبل الطلوع ثم طلع الفجر والناسي تذكر إن نزع نفسه في فوره لا يفسد صومه في الصحيح وإن داوم حتى نزل ماؤه اختلف فيه قال بعضهم عليه القضاء فقط وقال بعضهم إن مكث ولم يحرك نفسه لا كفارة وإن حرك نفسه بعده كفر كما في الخانية .
ولو أولج قبل الصبح فلما خشي الصبح نزع وأمنى بعد الصبح فلا شيء في الصحيح .
وكذا لو نام نهارا فاحتلم لقوله عليه الصلاة والسلام ثلاثة بالتاء وبدونه رواية لا يفطرن الصوم القيء والحجامة والاحتلام أو أنزل بنظر لأنه لم يوجد منه صورة الجماع ولا معناه وهو الإنزال عن شهوة بالمباشرة كما إذا تفكر فأمنى .
ولو استمنى بكفه أفطر وهو المختار أو ادهن أو اكتحل وإن وجد طعمه في حلقه لأن الداخل من المسام الغير النافذة لا ينافي كما لو اغتسل بالماء البارد ووجد برودته في كبده لكن ينبغي أن يكون مكروها على الخلاف قياسا على صب الماء على البدن كما في القهستاني أو قبل سواء في فمه أو موضع آخر من بدنه ولم ينزل لعدم المنافي لا صورة ولا معنى أو اغتاب أو احتجم لما رويناه آنفا أو غلبه القيء لو ملء الفم أو تقيأ أو تكلف في القيء قليلا لم يبلغ ملء الفم هذا عند أبي يوسف خلافا لمحمد أو أصبح جنبا لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصبح أحيانا جنبا من غير احتلام وهو صائم لأن الله تعالى أباح المباشرة بالليل ومن ضرورتها وقوع الغسل بعد الصبح .
أو صب في أذنيه ماء وفي الخانية وإن صب الماء في أذنه اختلفوا فيه والصحيح