وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 358 @ الشمس غربت ولم تغرب أي والحال أن الشمس لم تغرب فيجب عليه إمساك بقية يومه قضاء لحق الوقت والقضاء لأنه حق مضمون بالمثل ولا تجب الكفارة لأن الجناية قاصرة ولو شك في طلوع الفجر فالأفضل ترك السحور وروي عن الإمام أنه قال أساء بالأكل مع الشك إذا كانت ببصره علة أو كانت الليلة مقمرة أو متغيمة أو كان في مكان لا يستبين فيه الفجر وإن غلب على ظنه طلوع الفجر لا يأكل فإن أكل ينظر فإن لم يتبين له شيء فعليه قضاؤه عملا بغالب الرأي وفيه الاحتياط وعلى ظاهر الرواية لا قضاء عليه لأنه بناء الأمر على الأصل فلا يتحقق العمد به وأما إذا شك في غروب الشمس فلا يحل له الفطر لأن الأصل هو النهار فلو أكل عليه القضاء وفي الكفارة روايتان ومختار الفقيه أبي جعفر لزومها قال الكمال هذا إذا لم يتبين الحال فإن ظهر أنه أكل قبل الغروب فعليه الكفارة لا أعلم فيه خلافا ولو كان أكبر رأيه أنها لم تغرب فعليه القضاء رواية واحدة .
وفي الخلاصة والخانية عليه الكفارة لأن النهار كان ثابتا وقد انضم إليه أكبر رأيه فصار بمنزلة اليقين .
وفي القهستاني ويتسحر بقول عدل وكذا بضرب الطبول واختلف في الديك وأما الإفطار فلا يجوز بقول واحد بل بالمثنى ولو أفطر أهل الرستاق بصوت الطبل يوم الثلاثين ظانين أنه يوم العيد وهو لغيره لم يكفروا .
وأكل ناسيا صومه فظن أنه أفطر فأكل عمدا فيجب القضاء لوصول الفطر ولا تجب الكفارة لأن صومه فسد قياسا فصار ذلك شبهة فإن كان بلغه الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه وعلم أن صومه لا يفسد في النسيان روي عن الإمام أنه لا كفارة عليه وهو الصحيح خلافا لهما وكذا لو ذرعه القيء فأكل متعمدا كفر إن كان عالما في قولهم وإن جاهلا فكذلك في قول الإمام خلافا لأبي يوسف وقول محمد مضطرب ولو اغتسل فظن أن ذلك أفطره بوصول الماء إلى الجوف والدماغ من أصول الشعر