وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 356 @ في قول في الخطأ لا يفسده كالنسيان وصرح الخطأ مع ما علم من قوله عمدا تفصيلا لمحل الخلاف وبهذا ظهر فساد ما قيل ولفظ الخطأ مستدرك أو أفطر مكرها خلافا للشافعي فيما إذا صب الماء في حلقه كرها أما لو أكره على شرب فشرب هو مكرها يفطر بالإجماع أو احتقن على البناء للفاعل أي استعمل الحقنة أو استعط على البناء للفاعل وهو إيصال مائع إلى الجوف من طريق المنخرين أو أقطر في أذنيه على البناء للمفعول كما في النهاية وأراد به غير الماء ولم يقيد اعتمادا على انفهامه مما سيأتي وإنما يجب القضاء عليه في هذه الصور لقوله عليه الصلاة والسلام الفطر مما دخل ولوجود معنى الفطر وهو وصول ما فيه صلاح البدن إلى الجوف ولا كفارة عليه لانعدام الفطر صورة أو داوى جائفة وهي الطعنة التي تبلغ الجوف أو داوى آمة بالمد والتشديد وهي الشجة التي تبلغ أم الرأس فوصل الدواء في الجائفة إلى جوفه أو دماغه أي وصل الدواء في الآمة إلى أم الرأس وهو لف ونشر مرتب هذا عند الإمام لوصول الغداء إلى جوفه وقالا لا يفطر لأنه لم يصل من المنفذ الأصلي وظاهره أن الرطب واليابس سواء كما هو رأي أكثر المشايخ فلو لم يصل الرطب إلى الجوف لم يفسد وقيل الرطب مفسد عنده خلافا لهما وإنما شرط كونه مما فيه صلاح البدن احترازا عما إذا طعن برمح فإنه غير مفسد وإن بقي الزج في جوفه لكن إذا نفذ السهم إلى جانب آخر أو دخل حجر من جائفة أو غيب حشفته في دبره يفسد كما في القهستاني لكن في الخانية عدم الفساد فيما نفذ السهم إلى جانب آخر ودخل الحجر في الجائفة وكذا إذا أدخل أصبعه فيه على المختار لكن في المنح إن كانت رطبة ففسد وإن كانت يابسة ليس بمفسد وكذا لو بالغ في الاستنجاء حتى بلغ موضع الحقنة أفطره وتذكر الصوم شرط في جميع هذه الصور لأن الناسي في جميعها ليس بمفطر اتفاقا .
أو ابتلع حصاة أو حديدا أو نحوهما مما ليس فيه صلاح البدن ولم يرغب الناس في أكله وهو ذاكر لصومه سواء كان أقل من الحمصة أو أكثر لكن لو اعتاد أكل الحصاة والزجاج والطين الذي يغسل به الرأس وجبت الكفارة .
وفي المنية لو ابتلع