وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 354 @ فيصوم شهرين ولاء إذ بإفطار يوم استقبل فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا وإنما ترك بيان وقت وجوب القضاء والكفارة إشعارا بأنه على التراخي كما قال محمد .
وقال أبو يوسف إنه على الفور وعن الإمام روايتان وقيل بين رمضانين وبه قال الكرخي والأول أصح على من جامع من الجماع وهو إدخال الفرج في الفرج .
وفي الخزانة التقاء الختانين موجب للكفارة أو جومع في أداء رمضان إذ في غير رمضان لا يوجب الكفارة عمدا أي حال كونه عامدا احتراز عن الإكراه والخطأ والنسيان .
وفي فتاوى سمرقند وإن أكرهت المرأة زوجها فجامعها مكرها تجب الكفارة عليه لأن الجماع لا يتصور إلا باللذة والانتشار وذلك دليل الاختيار لكن الصحيح أنها لا تجب وهو قولهما وعليه الفتوى ولو أكرهها هو فلا كفارة عليها إجماعا في أحد السبيلين أي القبل والدبر من إنسان حي فالجماع في الدبر موجب للكفارة كما قالا وهو الصحيح من مذهب الإمام لأن الجناية كاملة .
ولو جامعها ثم مرض في يومه سقطت الكفارة كما في المحيط .
ولو لف ذكره بخرقة مانعة للحرارة لم يكفر كما في المنية .
ولو جامع مرارا في يوم من رمضان واحد ولم يكفره كانت عليه كفارة واحدة فإذا كفر للأولى ثم جامع مرة أخرى فعليه كفارة أخرى في ظاهر الرواية .
ولو جامع في رمضانين لزمت كفارتان كما روي عن محمد وقال أكثر المشايخ كفارة واحدة وهو الصحيح للتداخل أو أكل أو شرب عمدا سواء نوى من الليل أو النهار على الصحيح وشرطوا في وجوب الكفارة على من أفطر في رمضان من كون المأكول غداء هو اصطلاحا ما يقوم بدل ما يتحلل عن شيء وهو بالحقيقة الدم وباقي الأخلاط كالأبازير وعرفا وهو المراد ما من شأنه أن يصير البدل كالحنطة والخبز .
وفي المحيط إذا أكل ما يؤكل عادة يكفر وما لا فلا وعند أحمد والشافعي في قول في الأكل والشرب لا يكفر ولو مضغ لقمة ناسيا فتذكر فابتلعها بعد إخراجها فلا كفارة وعليه القضاء لأنها شيء تعافه الناس وإن ابتلعها قبل إخراجها فعليه الكفارة كما في شرح المنظومة أو دواء وهو ما يؤثر في البدن بالكيفية فقط