وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 347 @ وافق صومه من الخواص والعوام صوما يعتاده كصوم يوم الخميس أو الاثنين أو ثلاثة من آخر شهر ولو صام يومين كره .
وقال بعضهم إن كان بالسماء علة يصوم وإلا فلا وإلا أي وإن لم يوافق صوما يعتاده فيصوم الخواص أي العلماء أو الذين يعلمون نيته وهي أن يقصد التطوع بنية المطلق أو بنية النفل بلا قصد رمضان ويفطر غيرهم بعد نصف النهار نفيا لتهمة ارتكاب النهي لأن أبا يوسف أفتى الناس يوم الشك بالفطر بعد التلوم لما روي أن النبي عليه السلام أنه قال اصحوا يوم الشك مفطرين متلومين أي غير آكلين ولا صائمين قيل الأفضل الفطر وقيل الصوم وأجمعوا على أنه لا يأثم بالفطر أما في الصوم فقيل يكره ويأثم وقيل لا يأثم .
وكره صومه أي صوم يوم الشك ناويا عن رمضان لتشبهه بأهل الكتاب أو عن واجب آخر لكن الثاني في الكراهة دون الأول لعدم التشبه بأهل الكتاب .
وكذا يكره إن نوى مترددا بأنه إن كان يوم الشك رمضان فعنه وإلا فعن نفل أو عن واجب آخر أما في صورة ترديده بين رمضان ونفل فلأنه ناو للفرض من وجه وأما في صورة ترديده بين رمضان وواجب آخر فلترديده بين مكروهين هذا إذا كان مقيما وإن كان مسافرا يقع عن واجب آخر عند الإمام كما بين آنفا .
وفي الفتح لا يكره صوم واجب آخر في يوم الشك لأن المنهي عنه رمضان لا غير ولو قال وإلا فعن غيره لكان أخصر وأوضح وصح في الكل أي من قوله وكره صومه إلى قوله واجب آخر عن رمضان إن ثبت أي إن ظهر أن ذلك اليوم من رمضان صح لوجود أصل النية .
وإلا أي وإن لم يثبت رمضان فما نوى إن جزم وفي عامة المعتبرات إن ظهر أنه من شعبان فإن كان نوى رمضان يكون تطوعا وإن أفطر لا قضاء عليه لأنه ظان وإن كان نوى واجبا غير رمضان قيل