وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 343 @ فإذا بلغ في أثناء الشهر وجب صوم ما بقي لوجود الشرط ولا يجب صوم ما مضى لعدمه تدبر أداء لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه وقضاء لقوله تعالى فعدة من أيام أخر ويجب القضاء بما يجب به الأداء .
وصوم المنذور معينا كما إذا قال لله علي أن أصوم يوم الخميس مثلا أو غير معين كقوله لله علي أن أصوم يوما مثلا وسببه النذر ولذا لو نذر صوم شهر بعينه فصام شهرا قبله عنه أجزأه لأنه تعجيل بعد وجود السبب ويلغو التعيين والكفارة لظهار أو قتل أو يمين أو جزاء صيد أو فدية الأذى في الإحرام والسبب الحنث والقتل واجب لم ينعقد الإجماع على فرضية واحد منهما بل على وجوبه أي ثبوته عملا لا علما ولهذا لا يكفر جاحده كما في الإصلاح لكن في الفتح الأظهر أنهما فرض للإجماع على لزومها ونص في البدائع على فرضية المنذور .
وفي المواهب وفرض صوم الكفارات وكذا صوم المنذور في الأظهر .
وفي التبيين الكفارة فرض والنذر واجب وقال يعقوب باشا وقول ابن مالك في شرحه ولو قال وصوم رمضان والنذر فرض وصوم الكفارات واجب لكان أولى ليس بتام لأنه لا فرق بين صوم النذر وصوم الكفارة في الواجبية أو الفرضية كما لا يخفى انتهى .
على أنها يخالف ما في شرحه للمجمع تدبر .
هذا بحث طويل فليطلب من شروح الهداية وغيرها وغير ذلك نفل يعني الزائد وهو أعم من السنة كصوم عاشوراء من التاسع والمندوب كصوم ثلاثة من كل شهر ويستحب كونها الأيام البيض ولم يذكر المكروه تنزيها وهو صوم عاشوراء منفردا ونحوه كما سنبين إن شاء الله تعالى .
وصوم العيدين وأيام التشريق حرام لورود النهي عن الصيام في هذه الأيام .
ويجوز أي يصح أداء رمضان والنذر المعين بنية واقعة من الليل وإلى ما قبل نصف النهار والنهار الشرعي من الصبح إلى المغرب فمنتصفه الضحوة الكبرى كما في أكثر الكتب لكن اللغوي كذلك كما في ديوان الأدب فحينئذ لا بد أن تكون النية موجودة في أكثر النهار ولو قال في الليل واليوم قبل نصفه لكان أولى لأن الشرط وجودها في أحد الوقتين لا ابتداؤها من أحدهما وانتهاؤها في الآخر كما في الإصلاح .
وعند الشافعي لا بد من التبييت لا عنده أي نصف النهار في الأصح فلو نوى عند الضحوة أو بعدها لم يصح على الصحيح لأن الشرط عندنا اقتران النية بأكثر وقت الأداء لقيام الأكثر مقام الكل والأفضل أن ينوي مقارنا للصبح كما في التحفة وهذا خاص بالصوم لكونه ركنا واحدا بخلاف الحج