وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 341 @ يرد ما وصل إلى الدماغ فإنه مفطر لأن المراد إدخال شيء بطنه مأكولا أو لا فما وصل إلى الدماغ وصل إلى الجوف لما أن بين الدماغ والجوف منفذ والشرب بالحركات والوطء أي كف النفس عن هذه الأفعال قصدا فلا يشكل بما فعل نسيانا لأن فعل الناسي ليس بمعتبر شرعا والمراد بالوطء الوطء الكامل فلا يشكل بواطئ ميتة أو بهيمة بلا إنزال على أن التعريف بالأعم جائز ولو قال ترك المفطرات لزم الدور إذ هي مفسدات الصوم كما في القهستاني وكذا لا يشكل بالحائض والنفساء لانعدام شرطه وهو الطهارة عنها لكن لو قال إمساك عن إدخال شيء عمدا في بطنه أو ما له حكم الباطن لكان أوضح وذلك الإمساك ركنه من الفجر أي أول زمان الصبح الصادق عند جمهور العلماء وقيل انتشاره لكن الأول أحوط إلى الغروب الحسي بحيث تظهر الظلمة في جهة الشرق لا الحقيقي لأنه لا يمكن تحقيقه إلا للأفراد مع نية من أهله احتراز عن نية من ليس بأهل للصوم كالحائض والنفساء ونحوهما وهي شرط لصحة الأداء ليتميز بها العبادة عن العادة وأراد بمعية النية معية الوجود لا معية الاستمرار كما في شرح المجمع وهو أي الأهل مسلم احتراز عن الكافر عاقل احتراز عن المجنون طاهر من حيض ونفاس بالانقطاع فيصح صوم الجنب لكن قال في المنح ولا يشترط العقل والإفاقة للصحة لأن من نوى الصوم من الليل ثم جن في النهار أو أغمي عليه يصح صومه في ذلك اليوم وإنما لم يصح في اليوم الثاني لعدم النية لأنها من المجنون والمغمى عليه لا يتصور لا لعدم أهلية الأداء