وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 326 @ بقدر عمله ما يكفيه وأعوانه بالوسط مدة ذهابهم وإيابهم غير مقدر بالثمن فإن استغرقت كفايته الزكاة فلا يزاد على النصف لأن التنصيف عين الإنصاف ولو هلك ما جمعه يستحق شيئا وقال الشافعي وهو مقدر بالثمن .
ولو كان غنيا لا هاشميا لما فيه من شبهة الصدقة والأجرة ولو استعمل فيها الهاشمي ورزق من غير الزكاة لا بأس به وجوز الطحاوي أن يكون الهاشمي عاملا وإنما حلت للغني مع حرمة الصدقة عليه أنه فرغ نفسه لهذا العمل فيستحق كفايته في مالهم وهذا التعليل يقوي ما نسب إلى بعض الفتاوى من أن طالب العلم يجوز له أن يأخذ مال الزكاة وإن كان غنيا إذا فرغ نفسه لإفادة العلم واستفادته لكونه عاجزا عن الكسب والحاجة داعية إلى ما لا بد منه كالقاضي والمفتي ويعمل للفقراء من وجه لأن يده كأيديهم بعد الوجوب فاستوجب أجرا عليهم فصار ما استحقه صدقة من وجه أجرة من وجه .
والمكاتب عطف على الفقير أي مكاتب غيره ولو مولاه غنيا هو الصحيح وقالوا لا يجوز دفعها إلى مكاتب هاشمي كما في الاختيار يعان في فك رقبته يعني به معاونة المكاتب على أداء بدل الكتاب وهو المراد بقوله تعالى وفي الرقاب .
ومديون والمراد من عليه الدين من أي جهة كان ولا يجد قضاء وتقديمه على الفقير أولى من حيث إنه أولى منه بالدفع كما في القهستاني لكن وجه التقديم موافقته للنظم الكريم تدبر وهو المراد بالغارمين والغرامة في أصل اللغة اللزوم .
وقال الشافعي الغارم من تحمل غرامة في إصلاح ذات البين لا يملك نصابا فاضلا عن دينه أي عما يحتاج إليه فيدخل فيه من هو مصرف بلا خلاف من مديون ملك