وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 324 @ وإنما هما عينان فوارتان كعين الماء .
وإن كانت عين قير أو نفط في أرض خراج ففي حريمها الصالح للزراعة الخراج قيد بكون الحريم الصالح للزراعة من أرض الخراج لأن الخراج يتعلق بالتمكن من الزراعة حتى لو كان الحريم عشريا وزرعه وجب العشر فيما يخرج وإن لم يزرعه لا شيء عليه لا فيها أي عين قير أو نفط هذا احتراز عما قيل في هاتين العينين أيضا خراج بأن يمسح العين أيضا تبعا إذا كان حريمها يصلح للزراعة وهو اختيار بعض المشايخ وبهذا ظهر ضعف ما قيل وفي بعض نسخ المتن لم يذكر قوله لا فيها وهو أنسب إذ لا حاجة إليه .
ولا يجتمع عشر وخراج في أرض واحدة لقوله عليه الصلاة والسلام لا يجتمع في أرض مسلم عشر وخراج وعند الشافعي يجتمع فيؤخذ من الخراج عشر ومن الأرض خراج .
وفي المحيط يؤخذ العشر عند ظهور التمر عند الإمام وعند أبي يوسف وقت الإدراك وعند محمد عند استحكامه وثمرة الخلاف في وجوب الضمان بالإتلاف ولا يحل لصاحب الأرض أكل غلتها قبل أداء خراجها كما في الخانية .
وفي موضع آخر فيها ولا يأكل من طعام العشر حتى يؤدي العشر وإن أكل ضمن ومن عليه عشر أو خراج ومات أخذ من تركته .
وفي رواية عن الإمام يسقط ذلك بالموت ومن عليه الخراج إذا منع منه الخراج سنين لا يؤخذ لما مضى في قول الإمام لكن الفتوى اليوم خلافه إذا أدركت الغلة كان للسلطان حبسها حتى يستوفي الخراج .
باب في بيان أحكام المصرف لما ذكر أبواب الزكاة على تعدادها فلا بد لها من المصارف والمصرف في اللغة المعدل