وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 299 @ أما تقول فيمن يملك أربعين حملا فقال فيها شاة مسنة فقلت ربما يأتي قيمة الشاة فيها على أكثرها أو على جميعها فتأمل ساعة .
ثم قال ولكن تؤخذ واحدة منها فقلت أو يؤخذ الحمل في الزكاة فتأمل ساعة ثم قال لا إذ لا يجب فيها شيء فعد هذا من مناقب الإمام حيث أخذ بكل قول من أقاويله مجتهد ولم يضع منها شيء ومن المشايخ من رد ما نقل عن الإمام وقال إن مثل هذا من الصبيان محال فما ظنك بأبي حنيفة رحمه الله وقال بعضهم لا معنى لرده لأنه مشهور فوجب أن يؤول على ما يليق بحاله فيقال إنه يمتحن أبا يوسف هل يهتدي إلى طريق المناظرة فلما عرفه أنه يهتدي قال قولا عول عليه لكن بقي هاهنا شيء وهو أن أخذ أبي يوسف قوله الثاني يأبى عن رده إياه عند المناظرة وكان يقول أولا يجب فيها ما يجب في المسان وهو قول زفر ومالك كما قال الفاضل ابن كمال الوزير لكن استصعب على بعض الفضلاء تصويرها بناء على أن وجوب الزكاة دائر على حولان الحول وبعد الحولان لا يبقى اسم الحمل والفصيل والعجول فقيل الاختلاف في انعقاد النصاب كما لو ملك بالشراء أو الهبة أو غيرهما خمسة وعشرين فصيلا أو ثلاثين عجلا أو أربعين حملا هل ينعقد عليه الحول أم لا ينعقد عند الطرفين بل يعتبر أن انعقاد الحول من حين الكبر وعند غيرهما ينعقد حتى لو حال عليها الحول من حين ملكها وجبت وقيل في بقائه كما لو ولدت السوائم قبل الحول فهلكت السوائم فتم الحول عليها هل يبقى حول الأصول على الأولاد ففي قولهما لا يبقى وفي الباقين يبقى إلا أن يكون معها كبير أي الكبير من السائمة التامة الحول فيجعلون الصغار تابعة للكبار في انعقاد النصاب دون تأدية الزكاة فتجب الزكاة فيها بالإجماع حتى لو كانت مع تسع وثلاثين حملا مسنة واحدة تجب شاة وسط وتؤخذ المسنة إلا إذا هلكت فإن الزكاة سقطت عن الباقي عندهما إذ الوجوب باعتبارها .
وعند أبي يوسف وجب جزء من أربعين جزء من مسنة .
وعند أبي يوسف فيها واحدة منها وهو الرواية الثانية عن الإمام وبها أخذ الشافعي أيضا وجه قوله الأول أن الاسم المذكور من الخطاب ينتظم الصغار والكبار ووجه الثاني تحقيق النظر للجانبين وذلك أن إيجاب المسنة إضرار بأرباب النصب وفي إخلائه عن الإيجاب إضرار بالفقراء فقلنا بإيجاب واحدة منها رفقا بالجانبين ووجه الأخير أن النص أوجب للزكاة أسنانا مرتبة ولا مدخل للقياس في ذلك وهو مفقود في الصغار وهو الصحيح كما في التحفة .
ولا شيء في الحوامل هي ما أعدت لحمل الأثقال والعوامل هي ما أعدت للعمل والعلوفة بفتح