وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 479 @ فيتحقق النشوز منها فصار كحبسها نفسها في منزل غيرها هذا إذا منعته ومرادها السكنى في منزلها ولو سكن في بيت الغصب فامتنعت منه فلا تكون ناشزة لأنها محقة إذ السكنى فيه حرام وكذا لا تكون ناشزة لو كان المنع لينقلها إلى منزل الزوج وكذا إذا كانت ساكنة معه في منزله ولم تمكنه من الوطء لأنه يمكن الوطء كرها غالبا فلا يعد منعا ولو قالت لا أسكن مع أمتك وأريد نفس المتكلم وحده بيتا على حدة فليس لها ذلك لأنه لا بد له ممن يخدمه فلا يمكن منعه من ذلك .
ولو قالت المرأة مر إطلاق ده فقال الزوج داده كير أو حزب كير أو داده باد أو حزب باد معناه أعطني طلاقا فقال افرضي وقدري أنه قد أعطى أو أنه قد فعل أو أنه كان أعطى أو أنه كان قد فعل لأن قوله كير معناه الأصلي أمسك لكن معناه هنا افرضي وقدري إن نوى الطلاق يقع وإلا أي وإن لم ينو فلا يقع لاحتمال الوعد والإيقاع فيحتاج إلى نية الإيقاع .
ولو قال الزوج داده است في جواب قولها مر إطلاق ده أو حزب است يقع الطلاق .
وإن وصلية لم ينو لأنه لا يحتمل غير الإيقاع فلا يحتاج إلى النية .
ولو قال داده آنكار و حزب آنكار لا يقع الطلاق .
وإن وصلية نوى الوقوع والفرق بينهما أن في الأول إخبارا عن الوقوع فيقع مطلقا وفي الثانية ليس بإخبار لأن معنى قوله داده آنكار افرضي أنه وقع أو احسبي فلا يقع به شيء .
ولو قال وى مرا نشايد تاقيامت يعني هي لا تليق لي إلى يوم القيامة أو همه عمر أي هي لا تليق في جميع عمري أو مدة عمري لا يقع الطلاق إلا بالنية لأنه من الكنايات .
ولو قال لها حيله زنان كن فهو إقرار